1. اتضح أنّ القرآن الكريم يعتبر المسح على الرجلين هو الوظيفة الأساسية
للوضوء، و كذلك آية الوضوء في سورة المائدة و جميع روايات أهل البيت (عليهم
السلام) و فتاوى الفقهاء التابعين لهم متفقة على ذلك.
2. يرى أغلب فقهاء أهل السنّة أنّ الوظيفة الأساسية هي غسل الأرجل، و لكن يرى
أكثرهم جواز المسح على الخفّين في حال الاختيار، و بعضهم يحصر ذلك بموارد الضرورة.
3. إنّ التناقض و التضاد الموجود في الروايات الواردة في مصادر أهل السنّة حول
المسح على الخفّين توجب الشك لدى أي محقق. فبعضها تجيز المسح على الخفين مطلقاً، و
بعضها لا تجيزه مطلقاً، و بعضها تقيد ذلك بحالات الضرورة، و ذلك بتحديد مقدار
معين، ففي السفر بثلاثة أيّام، و في الحضر بيوم واحد.
4. إنّ الطريق الأفضل للجمع بين الروايات هو أنّ المحور الأصلي للوضوء هو
المسح على الأرجل و بحسب اعتقادهم غسل الأرجل، و مع وجود الضرورة مثل: الحرب، و
السفر الشاق، أو صعوبة نزع الخفين يصار إلى المسح على الخفين، كما هو الحال في
وضوء الجبيرة.