responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيعة شبهات و ردود المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 146

و لكن العهد الأول لم يكن كذلك، و بهذا الدليل نرى بعض الفقهاء قد أجاز لنفسه مخالفة الأحكام الإلهية، و قد يكون إنكار المسح على القدمين و إبداله بالغسل، من هذا القبيل.

و لعلّ بعضهم تصوّر أنّ من الأفضل غسل القدمين؛ لأنّها معرضة للتلوث دائماً، فما الفائدة من المسح؟ و خصوصاً أنّ بعض المسلمين كانوا حفاة في تلك الأعصار، و لأجل هذا كان إحضار الماء لغسل أرجلهم من الآداب المتعارفة في وقتها عند استقبال الضيوف!.

الشاهد على هذا الكلام ما قاله صاحب كتاب «تفسير المنار» في ذيل آية الوضوء من توجيه لكلمات القائلين بالغسل حيث يقول: «إن مسح اليدين على القدمين الملوثة بالغبار أو المتسخة غالباً، ليس فقط لا فائدة فيه، بل قد يلوثها أكثر ممّا هي عليه، و سينتقل التلوث إلى اليد أيضاً».

و ينقل ابن قدامة الفقيه المعروف لدى أهل السنّة (المتوفى 620 قمري) عن بعضهم قوله: «إنّ القدمين في معرض التلوث بخلاف الرأس، فمن المناسب أن تغسل القدمين و يمسح على الرأس» [1]. فنجد كيف رجّح هذا الاجتهاد و الاستحسان في مقابل ظاهر الآية القرآنيّة، و ترك المسح و وجّه الآية توجيهاً غير سليم.

و الظاهر أنّ هذه المجموعة قد نسيت أنّ الوضوء مركب من النظافة و العبادة، فمسح الرأس لا علاقة له بنظافته، و خصوصاً على بعض الفتاوى بكفاية المسح بالإصبع، و كذلك مسح القدمين.


[1]. المغني لابن قدامة، ج 1، ص 117.

اسم الکتاب : الشيعة شبهات و ردود المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست