أيّام عادتها و تجري عليها أحكام الحائض إلى آخر أيّام عادتها، سواء كان الدم
يتّصف بأوصاف دم الحيض أم لا.
(المسألة 459): المرأة التي لا تطهر من الدم تمام الشهر و لكن كانت ترى الدم في شهرين
متواليين بصفات الحيض في أيّام معيّنة «مثلًا من أوّل الشهر إلى اليوم السابع» و
أمّا سائر الأيّام فلا تراها كذلك، وجب عليها أن تجعل تلك الأيّام عادتها.
(المسألة 460): ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم يومين أو ثلاث قبل زمان عادتها أو
بعده بحيث يقال انّها قدّمت أو أخّرت عادتها وجب أن تعمل بوظائف الحائض، سواء
اتّصف ذلك الدم بصفات الحيض أم لا.
(المسألة 461): ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل عادتها و أيّام
بعدها (كما هو متعارف عند النساء حيث يقدّمن أو يؤخّرن عادتهن أحياناً) و لا يزيد
مجموعها عن عشرة أيّام يكون كلّها حيض، و إذا زاد عن عشرة أيّام كان الدم الذي
رأته في أيّام عادتها فقط حيضاً و ما قبلها و ما بعدها استحاضة.
و هكذا إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل أيّام عادتها مضافاً إلى تمام أيّام
عادتها، أو رأت الدم فقط عدّة أيّام بعد عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها و
كان المجموع لا يتجاوز عشرة أيّام كان كلّه حيضاً.
و أمّا إذا تجاوز عشرة أيّام عدّت أيّام عادتها فقط حيضاً.
(المسألة 462): المرأة ذات العادة إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر و طهرت ثمّ رأت الدم
مرّة ثانية و كانت الفاصلة بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام و لم تكن مجموع الأيّام
التي رأت فيها الدم أكثر من عشرة أيّام فالجميع حيض «و لكن الأيّام التي لم ترى
الدم في البين فإنّها تعدّ طاهرة»، و إن تجاوز العشرة فالدم الذي رأته في أيّام
العادة يكون حيضاً و ما بقي استحاضة، فإن لم يكن جميع الدم في