responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 59

(المسألة 336): الشخص المبتلى بهذا المرض لا يجب عليه بعد الشفاء من المرض إعادة الصلوات التي صلّاها بالشكل المفروض حين المرض، و لكن لو شفي من المرض قبل انتهاء وقت الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة التي صلّاها في ذلك الوقت «على الأحوط وجوباً».

الامور التي يجب لها الوضوء

(المسألة 337): يجب الوضوء لستّة امور:

1- الصلاة الواجبة (ما عدا صلاة الميّت).

2- السجدة المنسية و التشهّد المنسي.

3- الطواف الواجب (لا بدّ من الانتباه إلى انّ الطواف الذي هو جزء من الحجّ أو العمرة يعدّ طوافاً واجباً و ان كان العمرة و الحجّ مستحبّاً أصلًا).

4- إذا نذر أو حلف أو عاهد اللَّه سبحانه أن يتوضّأ و يكون على الطهارة.

5- إذا نذر أن يمسّ بشي‌ء من بدنه خطّ القرآن الكريم (إذا كان في هذا النذر رجحان شرعي مثل أن يريد تقبيل خطّ القرآن الكريم احتراماً).

6- لتطهير القرآن الذي أصابته نجاسة أو لإخراجه من المرحاض أو ما شابه ذلك إذا اضطرّ إلى أن يمسّ خطّ القرآن الكريم بيده أو بموضع آخر من بدنه.

(المسألة 338): لا يجوز مسّ كتابة القرآن الكريم لمن لم يكن على وضوء و لكن لا إشكال في مسّه لو كان مترجماً إلى لغةٍ اخرى.

(المسألة 339): لا يجب منع الطفل و المجنون من مسّ كتابة القرآن الكريم و لكن إذا كان مسهما له موجباً لإهانة القرآن الكريم وجب منعهما من ذلك.

(المسألة 340): يحرم على من لا يكون على وضوء، مسّ اسم اللَّه تعالى بأيّة لغة كان (على الأحوط وجوباً) و كذا مسّ اسم رسول اللَّه و أئمّة الهدى و فاطمة الزهراء صلوات اللَّه عليهم أجمعين إذا كان في ذلك هتك للحرمة.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست