(المسألة 336): الشخص
المبتلى بهذا المرض لا يجب عليه بعد الشفاء من المرض إعادة الصلوات التي صلّاها
بالشكل المفروض حين المرض، و لكن لو شفي من المرض قبل انتهاء وقت الصلاة وجب عليه
إعادة الصلاة التي صلّاها في ذلك الوقت «على الأحوط وجوباً».
الامور
التي يجب لها الوضوء
(المسألة 337): يجب الوضوء
لستّة امور:
1-
الصلاة الواجبة (ما عدا صلاة الميّت).
2-
السجدة المنسية و التشهّد المنسي.
3-
الطواف الواجب (لا بدّ من الانتباه إلى انّ الطواف الذي هو جزء من الحجّ أو العمرة
يعدّ طوافاً واجباً و ان كان العمرة و الحجّ مستحبّاً أصلًا).
4-
إذا نذر أو حلف أو عاهد اللَّه سبحانه أن يتوضّأ و يكون على الطهارة.
5-
إذا نذر أن يمسّ بشيء من بدنه خطّ القرآن الكريم (إذا كان في هذا النذر رجحان
شرعي مثل أن يريد تقبيل خطّ القرآن الكريم احتراماً).
6-
لتطهير القرآن الذي أصابته نجاسة أو لإخراجه من المرحاض أو ما شابه ذلك إذا اضطرّ
إلى أن يمسّ خطّ القرآن الكريم بيده أو بموضع آخر من بدنه.
(المسألة 338): لا يجوز مسّ
كتابة القرآن الكريم لمن لم يكن على وضوء و لكن لا إشكال في مسّه لو كان مترجماً
إلى لغةٍ اخرى.
(المسألة 339): لا يجب منع
الطفل و المجنون من مسّ كتابة القرآن الكريم و لكن إذا كان مسهما له موجباً لإهانة
القرآن الكريم وجب منعهما من ذلك.
(المسألة 340): يحرم على من
لا يكون على وضوء، مسّ اسم اللَّه تعالى بأيّة لغة كان (على الأحوط وجوباً) و كذا
مسّ اسم رسول اللَّه و أئمّة الهدى و فاطمة الزهراء صلوات اللَّه عليهم أجمعين إذا
كان في ذلك هتك للحرمة.