responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 461

أحكام الإرث‌

(المسألة 2352): الورثة الذين يرثون الميّت بالنسب ثلاث طبقات:

الطبقة الاولى- أب الميّت و امّه و أولاده، و أولاد أولاده حال عدم وجوب الأولاد، و ان نزلوا (طبعاً الأقرب فالأقرب إلى الميّت) و ما دام هناك واحد من الطبقة الاولى لا يرث أحد من الطبقة الثانية.

الطبقة الثانية- جدّ الميّت و جدّته و ان علوا (من جانب الأب كانوا أو من جانب الامّ) و كذا الأخ و الاخت، و أبناؤهما مع عدم وجودهما، و أبناء أبنائهما و ان نزلوا، (طبعاً الأقرب إلى الميّت فالأقرب) و لا يرث أحد من الطبقة الثالثة ما دام هناك شخص واحد من الطبقة الثانية.

الطبقة الثالثة- العمّ و العمّة و الخال و الخالة و ان علوا، و أولادهم و ان نزلوا (يرث الأقرب إلى الميّت فالأقرب) و ما دام هناك واحد من الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات على قيد الحياة لا يرث أولادهم، و ما دام أحد من أولادهم على قيد الحياة لا يرث أولاد أولادهم، و هناك استثناء واحد و هو إذا كان للميّت عمّ من جانب الأب و ابن عمّ من جانب الأب و الامّ، لا يرث العمّ للأب، و كان المال لابن العمّ الذي من جانب الأب و الامّ.

(المسألة 2353): إذا لم يوجد عمّ الميّت نفسه و لا عمّته و لا خاله و لا خالته و لا أولادهم، يصل الدور إلى عمّ والدي الميّت و عمّته و خاله و خالته، و إذا لم يوجد

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست