1- أن يكون السلاح قاطعاً مثل السيف و السكين و
الخنجر أو البندقية و ما شاكلها سواء كان رصاصها حادّاً أو لا، و لكن كان بحيث
يمزّق جسم الحيوان و يجري منه الدم.
و لكن إذا اصطاد بواسطة الفخّ أو العصاء أو الحجر و ما شابه ذلك كان حراماً
إلّا إذا أدرك الحيوان و هو حي و ذبحه حسب الطريقة الشرعية.
2- يشترط في الصائد على الأحوط وجوباً أن يكون
مسلماً أو ابن مسلم و ان كان صبيّاً و لكن يكون مميّزاً و يشخّص بين الخير و
الشرّ.
3- أن يستخدم السلاح بقصد الصيد، امّا إذا استهدف
بسلاحه شيئاً فأصاب حيواناً صدفة حرم أكل لحمه.
4- أن يسمّي اللَّه عند استخدام السلاح للصيد و
لا إشكال إذا نسى التسمية.
5- أن يدرك الحيوان ميتاً أو يدركه حيّاً و لكن
لا يوجد فرصة كافية لذبحه، امّا إذا كان عنده فرصة لذبحه، و لكن قصّر في ذلك فمات
الحيوان حرم لحمه.
(المسألة 2235): لو اشترك الكافر و المسلم في صيد الحيوان أو اشترك مسلمان و لكن سمّى أحدهما
و لم يسمّي الآخر عمداً حرم ذلك الحيوان على الأحوط وجوباً.
(المسألة 2236): إذا أطلق رصاصة على حيوان فأصابه ثمّ سقط بالماء و علم أنّ موته كان بسبب
الصيد و الغرق لم يحلّ و كذلك لو شكّ في أنّ موته كان بسبب صيده فقط أو بسبب الغرق
فلا يحلّ لحمه.