responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 434

إذا بقي الحيوان حيّاً بعد إنزال الصعقة به ليذبح و هو حي.

أحكام الصيد بالأسلحة

(المسألة 2234): يحلّ لحم الحيوان الحلال اللحم الوحشي إذا صيد بالأسلحة بالشروط الخمسة التالية:

1- أن يكون السلاح قاطعاً مثل السيف و السكين و الخنجر أو البندقية و ما شاكلها سواء كان رصاصها حادّاً أو لا، و لكن كان بحيث يمزّق جسم الحيوان و يجري منه الدم.

و لكن إذا اصطاد بواسطة الفخّ أو العصاء أو الحجر و ما شابه ذلك كان حراماً إلّا إذا أدرك الحيوان و هو حي و ذبحه حسب الطريقة الشرعية.

2- يشترط في الصائد على الأحوط وجوباً أن يكون مسلماً أو ابن مسلم و ان كان صبيّاً و لكن يكون مميّزاً و يشخّص بين الخير و الشرّ.

3- أن يستخدم السلاح بقصد الصيد، امّا إذا استهدف بسلاحه شيئاً فأصاب حيواناً صدفة حرم أكل لحمه.

4- أن يسمّي اللَّه عند استخدام السلاح للصيد و لا إشكال إذا نسى التسمية.

5- أن يدرك الحيوان ميتاً أو يدركه حيّاً و لكن لا يوجد فرصة كافية لذبحه، امّا إذا كان عنده فرصة لذبحه، و لكن قصّر في ذلك فمات الحيوان حرم لحمه.

(المسألة 2235): لو اشترك الكافر و المسلم في صيد الحيوان أو اشترك مسلمان و لكن سمّى أحدهما و لم يسمّي الآخر عمداً حرم ذلك الحيوان على الأحوط وجوباً.

(المسألة 2236): إذا أطلق رصاصة على حيوان فأصابه ثمّ سقط بالماء و علم أنّ موته كان بسبب الصيد و الغرق لم يحلّ و كذلك لو شكّ في أنّ موته كان بسبب صيده فقط أو بسبب الغرق فلا يحلّ لحمه.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست