responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 421

أحكام الغصب‌

(المسألة 2175): الغصب هو أن يستولي شخص على أموال أو حقوق الغير ظلماً و عدواناً و الغصب من الذنوب الكبيرة و مرتكبه يستحقّ العذاب الشديد في الدنيا و الآخرة و قد ورد عن النبي الأكرم قوله: «من غصب شبراً من الأرض طوّقه اللَّه في عنقه من سبع أرضين يوم القيامة».

(المسألة 2176): إذا منع الناس من الاستفادة من المسجد و المدرسة و الجسر و غيرها من الأماكن التي بنيت للمنفعة العامّة فهو غاصب لحقّهم، و كذلك إذا منع شخصاً من الانتفاع من مكان من مسجد و أمثاله بحيازة مكان له.

(المسألة 2177): الاستيلاء على أموال بيت مال المسلمين بدون حقّ يعدّ من الغصب و تترتّب عليه جميع أحكام الغصب و إثمه أشدّ من سائر أنواع الغصب من بعض الجهات.

(المسألة 2178): لو غصب شخص العين المرهونة كان للراهن «صاحب المال» و المرتهن مطالبة الغاصب بها فإن تلفت جاز لهما أخذ العوض، و كان ذلك العوض عيناً مرهونة في يد المرتهن بدل الأصل.

(المسألة 2179): يجب على الغاصب ردّ العين إلى صاحبها فوراً و كلّما أخّرها ازداد إثمه و لو تلفت وجب عليه ردّ بدلها.

(المسألة 2180): لو غصب مالًا أو عيناً و حصل على منفعة منها كما لو غصب‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست