(المسألة 2175): الغصب هو أن يستولي شخص على أموال أو حقوق الغير ظلماً و عدواناً و الغصب من
الذنوب الكبيرة و مرتكبه يستحقّ العذاب الشديد في الدنيا و الآخرة و قد ورد عن
النبي الأكرم قوله: «من غصب شبراً من الأرض
طوّقه اللَّه في عنقه من سبع أرضين يوم القيامة».
(المسألة 2176): إذا منع الناس من الاستفادة من المسجد و المدرسة و الجسر و غيرها من الأماكن
التي بنيت للمنفعة العامّة فهو غاصب لحقّهم، و كذلك إذا منع شخصاً من الانتفاع من
مكان من مسجد و أمثاله بحيازة مكان له.
(المسألة 2177): الاستيلاء على أموال بيت مال المسلمين بدون حقّ يعدّ من الغصب و تترتّب عليه
جميع أحكام الغصب و إثمه أشدّ من سائر أنواع الغصب من بعض الجهات.
(المسألة 2178): لو غصب شخص العين المرهونة كان للراهن «صاحب المال» و المرتهن مطالبة الغاصب
بها فإن تلفت جاز لهما أخذ العوض، و كان ذلك العوض عيناً مرهونة في يد المرتهن بدل
الأصل.
(المسألة 2179): يجب على الغاصب ردّ العين إلى صاحبها فوراً و كلّما أخّرها ازداد إثمه و لو
تلفت وجب عليه ردّ بدلها.
(المسألة 2180): لو غصب مالًا أو عيناً و حصل على منفعة منها كما لو غصب