responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 415

(و المراد من الرجوع هو أن يعيد الرجل علاقته مع زوجته من دون عقد جديد، و يعيشا كما كانا زوجين).

و الطلاق البائن على خمسة أقسام:

1- طلاق المرأة التي لم تتمّ السنة التاسعة من عمرها.

2- طلاق المرأة اليائسة التي تجاوزت خمسين سنة من عمرها.

3- طلاق المرأة التي لم يدخل بها زوجها بعد العقد عليها.

4- طلاق المرأة التي طلّقت ثلاثاً.

5- طلاق الخلع و المباراة الذي سيأتي شرحه فيما بعد.

و ما عدا ذلك فهو طلاق رجعي أي انّه يجوز للرجل أن يعود إلى زوجته في العدّة من دون حاجة إلى عقد جديد.

(المسألة 2157): إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً لا يجوز له أن يخرجها من البيت التي كانت تسكنها عند الطلاق إلّا في بعض الموارد التي ذكرت في الكتب الفقهية المفصّلة، و هكذا يحرم على المرأة نفسها أن تخرج من المنزل للقيام بالأعمال غير الضرورية.

أحكام الرجوع‌

(المسألة 2158): يجوز في الطلاق الرجعي أن يرجع الرجل إلى زوجته من دون حاجة إلى إجراء صيغة عقد جديدة، و الرجوع على نوعين:

1- أن يقول كلاماً معناه انّه قبل زوجية تلك المرأة مرّة ثانية.

2- أن يقوم بعمل يفيد هذا المعنى.

(المسألة 2159): لا يجب أن يستشهد الرجل أحداً عند الرجوع إلى زوجته أو يخبر المرأة برجوعه إليها، بل يصحّ حتّى إذا قال انّي رجعت إلى زوجتي من دون أن يفهم أحد.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست