(و المراد من الرجوع هو أن يعيد الرجل
علاقته مع زوجته من دون عقد جديد، و يعيشا كما كانا زوجين).
و الطلاق البائن على خمسة أقسام:
1- طلاق المرأة التي لم تتمّ السنة التاسعة من
عمرها.
2- طلاق المرأة اليائسة التي تجاوزت خمسين سنة من
عمرها.
3- طلاق المرأة التي لم يدخل بها زوجها بعد العقد
عليها.
4- طلاق المرأة التي طلّقت ثلاثاً.
5- طلاق الخلع و المباراة الذي سيأتي شرحه فيما
بعد.
و ما عدا ذلك فهو طلاق رجعي أي انّه يجوز للرجل أن يعود إلى زوجته في العدّة
من دون حاجة إلى عقد جديد.
(المسألة 2157): إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً لا يجوز له أن يخرجها من البيت التي كانت
تسكنها عند الطلاق إلّا في بعض الموارد التي ذكرت في الكتب الفقهية المفصّلة، و
هكذا يحرم على المرأة نفسها أن تخرج من المنزل للقيام بالأعمال غير الضرورية.
أحكام الرجوع
(المسألة 2158): يجوز في الطلاق الرجعي أن يرجع الرجل إلى زوجته من دون حاجة إلى إجراء صيغة
عقد جديدة، و الرجوع على نوعين:
1- أن يقول كلاماً معناه انّه قبل زوجية تلك المرأة مرّة ثانية.
2- أن يقوم بعمل يفيد هذا المعنى.
(المسألة 2159): لا يجب أن يستشهد الرجل أحداً عند الرجوع إلى زوجته أو يخبر المرأة برجوعه
إليها، بل يصحّ حتّى إذا قال انّي رجعت إلى زوجتي من دون أن يفهم أحد.