(المسألة 216): الخمر
المصنوع من العنب النجس لا يطهر بانقلابه إلى الخلّ حتّى إذا لاقته نجاسة من
الخارج فيجب اجتنابه بعد انقلابه إلى الخلّ، و كذلك الخلّ المصنوع من العنب و
الكشمش و التمر النجس فهو نجس أيضاً.
(المسألة 217): إذا القي
العنب بعناقيده في الخلّ و نعلم أنّه يتحوّل إلى خمر قبل أن يصبح خلّاً فانّه بعد
أن يتبدّل إلى خلّ يكون طاهراً، و لكن إذا القي الخيار و البادمجان و أمثالها فيه
فالأحوط وجوباً الاجتناب.
(المسألة 218): الكشمش و
التمر المصنوع مع الغذاء حلال أكله حتّى لو غليا.
6- ذهاب
الثلثين
(المسألة 219): إذا غلى
العصير العنبي بالنار لم ينجّس، و لكن يحرم أكله، امّا إذا غلى كثيراً إلى أن
تبخّر ثلثاه و بقى الثلث صار أكله حلالًا، و إذا غلى بنفسه و صار مسكراً كان
حراماً و نجساً و يطهّر و يحلّ أكله بانقلابه خلًا.
(المسألة 220): إذا كانت في
عناقيد الحصرم حبّه أو حبّات من العنب و استولى الماء عليها فإن قيل لعصير ذلك
العنقود «ماء الحصرم» و غلى بعد ذلك فانّه لا ينجّس و لا يحرم.
(المسألة 221): ما لم يعلم
كونه حصرماً أو عنباً لا يحرم إذا غلى.
(المسألة 222): إذا اشترى
شيئاً من دبس العنب من السوق و كان يعلم انّ البائع مطّلع على هذه المسائل فانّه
طاهر و حلال و لا يجب الفحص.
7-
الانتقال
(المسألة 223): إذا انتقل
دم الإنسان أو دم حيوان له دم دافق إلى بدن حيوان ليس له دم دافق و اعتبر جزءاً من
دم ذلك الحيوان صار طاهراً، و يسمّى هذا