responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 41

خلّ، طاهرة و يسمّى ذلك «انقلاباً».

(المسألة 216): الخمر المصنوع من العنب النجس لا يطهر بانقلابه إلى الخلّ حتّى إذا لاقته نجاسة من الخارج فيجب اجتنابه بعد انقلابه إلى الخلّ، و كذلك الخلّ المصنوع من العنب و الكشمش و التمر النجس فهو نجس أيضاً.

(المسألة 217): إذا القي العنب بعناقيده في الخلّ و نعلم أنّه يتحوّل إلى خمر قبل أن يصبح خلّاً فانّه بعد أن يتبدّل إلى خلّ يكون طاهراً، و لكن إذا القي الخيار و البادمجان و أمثالها فيه فالأحوط وجوباً الاجتناب.

(المسألة 218): الكشمش و التمر المصنوع مع الغذاء حلال أكله حتّى لو غليا.

6- ذهاب الثلثين‌

(المسألة 219): إذا غلى العصير العنبي بالنار لم ينجّس، و لكن يحرم أكله، امّا إذا غلى كثيراً إلى أن تبخّر ثلثاه و بقى الثلث صار أكله حلالًا، و إذا غلى بنفسه و صار مسكراً كان حراماً و نجساً و يطهّر و يحلّ أكله بانقلابه خلًا.

(المسألة 220): إذا كانت في عناقيد الحصرم حبّه أو حبّات من العنب و استولى الماء عليها فإن قيل لعصير ذلك العنقود «ماء الحصرم» و غلى بعد ذلك فانّه لا ينجّس و لا يحرم.

(المسألة 221): ما لم يعلم كونه حصرماً أو عنباً لا يحرم إذا غلى.

(المسألة 222): إذا اشترى شيئاً من دبس العنب من السوق و كان يعلم انّ البائع مطّلع على هذه المسائل فانّه طاهر و حلال و لا يجب الفحص.

7- الانتقال‌

(المسألة 223): إذا انتقل دم الإنسان أو دم حيوان له دم دافق إلى بدن حيوان ليس له دم دافق و اعتبر جزءاً من دم ذلك الحيوان صار طاهراً، و يسمّى هذا

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست