كان جافاً
فانّه يطهر بالمشي و لا يضرّ وجود الرطوبة غير المسرية في الأرض.
(المسألة 204): إذا تنجّست
جوانب القدم أو الحذاء بالمشي على الأرض الملوّثة بالنجاسة فانّها تطهر أيضاً
بالمشي على الأرض الطاهرة، و لكن في طهارة باطن اليد أو الركبة لشخص الذي يمشي على
يده و رجله إشكال، و كذلك الإشكال في القدم الصناعية و نهاية العصا و نعل الدواب و
دواليب السيارات و العربات و أمثال ذلك.
(المسألة 205): لا بأس
بتبقّي الذرّات الصغيرة من النجاسة التي لا تطهر إلّا بالماء في باطن القدم أو
أسفل الحذاء و كذلك لو بقيت الرائحة و اللون.
(المسألة 206): لا يطهر
داخل الحذاء و ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم بالمشي أمّا طهارة الجوراب
بالمشي فمحلّ إشكال إلّا أن يكون أسفله من الجلد و أمثاله الذي يستعمل بدل الحذاء
فانّه يطهر بالمشي.
3- الشمس
(المسألة 207): أشعّة الشمس
تطهّر الأرض و سطح المنزل، و لكن تطهير الأبنية و النوافذ و الشبابيك و ما شابهها
بذلك محلّ إشكال.
(المسألة 208): لطهارة
الأرض و سطح المنزل بواسطة أشعّة الشمس شروط:
الأوّل-
أن يكون في الموضع النجس رطوبة مسرية، و بناءً على هذا إذا كان جافّاً وجب تبليله
قبل ذلك لتجفّ بواسطة الشمس.
الثاني-
أن يزيل عين النجاسة قبل ذلك.
الثالث-
أن تشرق عليه الشمس بصورة مباشرة، لا أن تشرق عليه من وراء السحاب و ما شابه ذلك،
إلّا أن يكون السحاب رقيقاً جدّاً بحيث لا يمنع من إشراق الشمس و لكن لا مانع من
إشراق الشمس عليه من وراء الزجاج.
الرابع-
أن يجفّ الشيء المتنجّس بواسطة إشراق الشمس عليه و لا يكفي إذا