responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 39

كان جافاً فانّه يطهر بالمشي و لا يضرّ وجود الرطوبة غير المسرية في الأرض.

(المسألة 204): إذا تنجّست جوانب القدم أو الحذاء بالمشي على الأرض الملوّثة بالنجاسة فانّها تطهر أيضاً بالمشي على الأرض الطاهرة، و لكن في طهارة باطن اليد أو الركبة لشخص الذي يمشي على يده و رجله إشكال، و كذلك الإشكال في القدم الصناعية و نهاية العصا و نعل الدواب و دواليب السيارات و العربات و أمثال ذلك.

(المسألة 205): لا بأس بتبقّي الذرّات الصغيرة من النجاسة التي لا تطهر إلّا بالماء في باطن القدم أو أسفل الحذاء و كذلك لو بقيت الرائحة و اللون.

(المسألة 206): لا يطهر داخل الحذاء و ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم بالمشي أمّا طهارة الجوراب بالمشي فمحلّ إشكال إلّا أن يكون أسفله من الجلد و أمثاله الذي يستعمل بدل الحذاء فانّه يطهر بالمشي.

3- الشمس‌

(المسألة 207): أشعّة الشمس تطهّر الأرض و سطح المنزل، و لكن تطهير الأبنية و النوافذ و الشبابيك و ما شابهها بذلك محلّ إشكال.

(المسألة 208): لطهارة الأرض و سطح المنزل بواسطة أشعّة الشمس شروط:

الأوّل- أن يكون في الموضع النجس رطوبة مسرية، و بناءً على هذا إذا كان جافّاً وجب تبليله قبل ذلك لتجفّ بواسطة الشمس.

الثاني- أن يزيل عين النجاسة قبل ذلك.

الثالث- أن تشرق عليه الشمس بصورة مباشرة، لا أن تشرق عليه من وراء السحاب و ما شابه ذلك، إلّا أن يكون السحاب رقيقاً جدّاً بحيث لا يمنع من إشراق الشمس و لكن لا مانع من إشراق الشمس عليه من وراء الزجاج.

الرابع- أن يجفّ الشي‌ء المتنجّس بواسطة إشراق الشمس عليه و لا يكفي إذا

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست