responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 343

أحكام الإجارة

(المسألة 1850): تفويض الشخص منافع ملكه أو تفويض الشخص منافع نفسه إلى آخر يسمّى إجارة، و يشترط أن يكون الموجر و المستأجر بالغين، عاقلين، غير مكرهين (أي يقومان بعقد الإجارة عن اختيار و إرادة) و أن لا يكونا ممنوعين من التصرّف في أموالهما (أي غير محجور عليهما)، و على هذا تبطل إجارة السفيه الذي لا يكون قادراً على تدبير أمواله بصورة صحيحة.

(المسألة 1851): يجوز للإنسان أن يصير وكيلًا من قبل آخر، ليوقع عقد الإجارة، و هكذا يجوز لولي الصغير أو قيّمه أن يؤجر ماله بشرط أن يراعي مصلحته، و الأحوط أن لا يدخل زمان ما بعد بلوغ الصغير في مدّة الإجارة إلّا أن لا تتحقّق مصلحة الصغير من دون ذلك. و إذا لم يكن للصغير قيّم أو ولي يجب استئذان الحاكم الشرعي في شأنه، و إذا لم يتمكّن من المجتهد العادل أو نائبه جاز أن يستأذن مؤمناً عادلًا يراعي مصلحة الصغير.

(المسألة 1852): يجوز إجراء عقد الإجارة باللغة العربية أو الفارسية أو أيّة لغة اخرى، مثلًا: يقول الموجر لشخص: أجّرتك ملكي الفلاني بالمبلغ الفلاني في مدّة كذا» و يقول الطرف الآخر: «قبلت» أو يترجم هذا بالفارسية أو غيرها من اللغات.

(المسألة 1853): إذا آجر شخص نفسه للقيام بعمل من دون إجراء صيغة

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست