(المسألة 1850): تفويض الشخص منافع ملكه أو تفويض الشخص منافع نفسه إلى آخر يسمّى إجارة، و
يشترط أن يكون الموجر و المستأجر بالغين، عاقلين، غير مكرهين (أي يقومان بعقد
الإجارة عن اختيار و إرادة) و أن لا يكونا ممنوعين من التصرّف في أموالهما (أي غير
محجور عليهما)، و على هذا تبطل إجارة السفيه الذي لا يكون قادراً على تدبير أمواله
بصورة صحيحة.
(المسألة 1851): يجوز للإنسان أن يصير وكيلًا من قبل آخر، ليوقع عقد الإجارة، و هكذا يجوز
لولي الصغير أو قيّمه أن يؤجر ماله بشرط أن يراعي مصلحته، و الأحوط أن لا يدخل
زمان ما بعد بلوغ الصغير في مدّة الإجارة إلّا أن لا تتحقّق مصلحة الصغير من دون
ذلك. و إذا لم يكن للصغير قيّم أو ولي يجب استئذان الحاكم الشرعي في شأنه، و إذا
لم يتمكّن من المجتهد العادل أو نائبه جاز أن يستأذن مؤمناً عادلًا يراعي مصلحة
الصغير.
(المسألة 1852): يجوز إجراء عقد الإجارة باللغة العربية أو الفارسية أو أيّة لغة اخرى، مثلًا:
يقول الموجر لشخص: أجّرتك ملكي الفلاني بالمبلغ الفلاني في مدّة كذا» و يقول الطرف
الآخر: «قبلت» أو يترجم هذا بالفارسية أو غيرها من اللغات.
(المسألة 1853): إذا آجر شخص نفسه للقيام بعمل من دون إجراء صيغة