(المسألة 1795): بيع و شراء سنابل الحنطة و الشعير بعد انعقاد حبّها لا إشكال فيه و لكن بيعها
بشيء من جنسها مشكل، و كذلك يجوز شراء الزرع قبل ظهور السنابل سواء شرط أن يبقى
حتّى ينضج و يصل إلى أوان قطافه أو يستفيد منه للعلف فقط.
النقد و النسيئة
(المسألة 1796): إذا باع بضاعة نقداً جاز لكلّ من البائع و المشتري بعد المعاملة أن يطالب
بالبضاعة أو الثمن، و أن يقبضه و إقباض البيت و الأرض و ما شابهها، هو بجعلها تحت
تصرّف المشتري بنحو يستطيع مع التصرّف فيها.
و إقباض الأشياء المنقولة مثل الفراش و اللباس هو بوضعها تحت تصرّف المشتري
بحيث إذا أراد أن ينقلها إلى مكان آخر لاستطاع.
(المسألة 1797): يجب أن تكون المدّة معلومة عند البيع و الشراء بالنسيئة، و إلّا كانت
المعاملة باطلة.
(المسألة 1798): من باع شيئاً نسيئة ليس له المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل و لكن لو مات
المشتري و ترك مالًا كان للبائع مطالبة الورثة قبل حلول الأجل.
(المسألة 1799): من باع شيئاً نسيئة و لم يتمكّن المشتري من دفع الثمن بعد حلول الأجل وجب
إمهاله.
(المسألة 1800): لو باع شيئاً بثمن معيّن نقداً و بثمن أغلى نسيئة مثلًا قال:
بعتك هذا الجنس نقداً بالمقدار الفلاني من الدراهم و نسيئة بعشرة في المائة
أغلى منه و قبل المشتري بذلك فلا إشكال فيه و لا يحسب من الربا.
(المسألة 1801): إذا باع شيئاً نسيئة و بعد مضي مدّة من الأجل نقّص البائع من مقدار دَينه في
ذمّة المشتري و أخذ الباقي نقداً فلا بأس به.