responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 327

(المسألة 1795): بيع و شراء سنابل الحنطة و الشعير بعد انعقاد حبّها لا إشكال فيه و لكن بيعها بشي‌ء من جنسها مشكل، و كذلك يجوز شراء الزرع قبل ظهور السنابل سواء شرط أن يبقى حتّى ينضج و يصل إلى أوان قطافه أو يستفيد منه للعلف فقط.

النقد و النسيئة

(المسألة 1796): إذا باع بضاعة نقداً جاز لكلّ من البائع و المشتري بعد المعاملة أن يطالب بالبضاعة أو الثمن، و أن يقبضه و إقباض البيت و الأرض و ما شابهها، هو بجعلها تحت تصرّف المشتري بنحو يستطيع مع التصرّف فيها.

و إقباض الأشياء المنقولة مثل الفراش و اللباس هو بوضعها تحت تصرّف المشتري بحيث إذا أراد أن ينقلها إلى مكان آخر لاستطاع.

(المسألة 1797): يجب أن تكون المدّة معلومة عند البيع و الشراء بالنسيئة، و إلّا كانت المعاملة باطلة.

(المسألة 1798): من باع شيئاً نسيئة ليس له المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل و لكن لو مات المشتري و ترك مالًا كان للبائع مطالبة الورثة قبل حلول الأجل.

(المسألة 1799): من باع شيئاً نسيئة و لم يتمكّن المشتري من دفع الثمن بعد حلول الأجل وجب إمهاله.

(المسألة 1800): لو باع شيئاً بثمن معيّن نقداً و بثمن أغلى نسيئة مثلًا قال:

بعتك هذا الجنس نقداً بالمقدار الفلاني من الدراهم و نسيئة بعشرة في المائة أغلى منه و قبل المشتري بذلك فلا إشكال فيه و لا يحسب من الربا.

(المسألة 1801): إذا باع شيئاً نسيئة و بعد مضي مدّة من الأجل نقّص البائع من مقدار دَينه في ذمّة المشتري و أخذ الباقي نقداً فلا بأس به.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست