تلك الأشياء التي تؤدّي إلى استمرار العدوان و الفساد لو اعيدت إلى أصحابها
فيجوز الاستفادة منها بالشكل الصحيح بإذن الحاكم الشرعي.
7- الأرض التي يشتريها الكافر الذمّي من المسلم
(المسألة 1563): إذا اشترى الكافر الذمّي (و هم، أهل الكتاب الذين يعيشون تحت حماية الإسلام و
يلتزمون بشرائط الذمّة) أرضاً من المسلم، وجب عليه دفع خمس منافعها بدل عشر الزكاة
قيمة أو عيناً على الأحوط وجوباً.
(المسألة 1564): إذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم ثمّ باعها إلى مسلم آخر. فلا يسقط الخمس بذلك
و كذلك إذا مات و ورثه مسلم فالأحوط أن يدفع خمسها فلو اشترط الكافر الذمّي عند
عقد شراء الأرض عدم دفع الخمس أو اشترط على البائع دفعه لم يصحّ الشرط و يجب عليه
دفع الخمس و لكن لو اشترط على البائع أن يدفع مقدار الخمس بالنيابة عنه صحّ الشرط
و وجب العمل به.
(المسألة 1565): إذا ملّك المسلم الكافر أرضاً بغير البيع و الشراء و أخذ عوضاً مقابلها كما
لو كانت المعاملة صلحاً فالأحوط وجوباً على الذمّي دفع خمسها.
مصرف الخمس
(المسألة 1566): يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: فنصفه سهم الإمام عليه السلام و نصفه الآخر سهم
السادة، و يجب إعطاء سهم السادة إلى السادة الفقراء، أو السيّد اليتيم المحتاج أو
ابن السبيل من السادة (أي الذي فقد ماله، أو نفذ في السفر، و صار محتاجاً) و ان لم
يكن فقيراً في موطنه.
و يجب إعطاء سهم الإمام عليه السلام في عصرنا هذا إلى المجتهد العادل أو وكيله
ليصرفه في ما يرضاه الإمام عليه السلام من مصالح المسلمين، و خصوصاً إدارة و تسيير
الحوزات العلمية الدينية و ما شابهها.