responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 282

تلك الأشياء التي تؤدّي إلى استمرار العدوان و الفساد لو اعيدت إلى أصحابها فيجوز الاستفادة منها بالشكل الصحيح بإذن الحاكم الشرعي.

7- الأرض التي يشتريها الكافر الذمّي من المسلم‌

(المسألة 1563): إذا اشترى الكافر الذمّي (و هم، أهل الكتاب الذين يعيشون تحت حماية الإسلام و يلتزمون بشرائط الذمّة) أرضاً من المسلم، وجب عليه دفع خمس منافعها بدل عشر الزكاة قيمة أو عيناً على الأحوط وجوباً.

(المسألة 1564): إذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم ثمّ باعها إلى مسلم آخر. فلا يسقط الخمس بذلك و كذلك إذا مات و ورثه مسلم فالأحوط أن يدفع خمسها فلو اشترط الكافر الذمّي عند عقد شراء الأرض عدم دفع الخمس أو اشترط على البائع دفعه لم يصحّ الشرط و يجب عليه دفع الخمس و لكن لو اشترط على البائع أن يدفع مقدار الخمس بالنيابة عنه صحّ الشرط و وجب العمل به.

(المسألة 1565): إذا ملّك المسلم الكافر أرضاً بغير البيع و الشراء و أخذ عوضاً مقابلها كما لو كانت المعاملة صلحاً فالأحوط وجوباً على الذمّي دفع خمسها.

مصرف الخمس‌

(المسألة 1566): يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: فنصفه سهم الإمام عليه السلام و نصفه الآخر سهم السادة، و يجب إعطاء سهم السادة إلى السادة الفقراء، أو السيّد اليتيم المحتاج أو ابن السبيل من السادة (أي الذي فقد ماله، أو نفذ في السفر، و صار محتاجاً) و ان لم يكن فقيراً في موطنه.

و يجب إعطاء سهم الإمام عليه السلام في عصرنا هذا إلى المجتهد العادل أو وكيله ليصرفه في ما يرضاه الإمام عليه السلام من مصالح المسلمين، و خصوصاً إدارة و تسيير الحوزات العلمية الدينية و ما شابهها.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست