responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 278

و أمّا إذا كان أقلّ من ذلك القدر فلا يجب فيه الخمس.

و إذا لم تبلغ قيمته خمسة عشر مثقالًا من الذهب و لكن بلغت مائة و خمس مثاقيل من الفضّة وجب تخميسه أيضاً و هكذا العكس.

(المسألة 1537): لو عثر على مال من آنية متعدّدة دفنت في مكان واحد تعلّق فيه الخمس إن بلغ المجموع النصاب و لكن لو أخرج عدّة كنوز من أماكن متفرّقة يجب الخمس فيها إذا بلغ كلّ كنز منها حدّ النصاب و لا يجب حسابها جميعاً.

(المسألة 1538): إذا أنفق على استخراج الكنز مقداراً من المال حسمه من قيمة الكنز و دفع خمس البقيّة.

(المسألة 1539): إذا اشترك شخصان في العثور على كنز فهما شريكان فيه و يجب عليهما العمل وفق ما اتّفق عليه فلو بلغ سهم كلّ واحد منها النصاب تعلّق فيه الخمس.

(المسألة 1540): إذا اشترى حيواناً فعثر على مالٍ في بطنه فإن احتمل أنّه ملك للبائع وجب تعريفه بذلك على الأحوط وجوباً، فإن تبيّن أنّه ليس له سأل المالكين السابقين، فإن تبيّن أنّه ليس ملكاً لأي منهم فالمال له و الأحوط استحباباً دفع خمسه مثل خمس المعدن سواءً وصل إلى حدّ النصاب أم لا.

(المسألة 1541): إذا اشترى سمكة و عثر على درّة في جوفها فهي ملكه لا ملك الصيّاد الذي صادها قبلًا و باعها إلى آخر و ليست ملكاً للبائع قبله و الأحوط المستحبّ دفع خمسها.

4- المال الحلال المختلط بالحرام‌

(المسألة 1542): إذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميّز أحدهما عن الآخر و لم يعرف من هو صاحب المال الحرام و لا مقداره وجب فيه الخمس و بعد إخراج الخمس يصير المال حلالًا كلّه.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست