6- أن يخبره شخص بطلوع الفجر لكن لا يتيقّن من
خبره، أو يتصوّر أنّه يمزح فتناول ما يبطل الصوم ثمّ تبيّن صحّة كلامه.
7- أن يفطر اعتماداً على خبر عدل بحصول المغرب
ثمّ يتبيّن له أنّ الغروب لم يكن قد حلّ.
8- أن يحصل له اليقين بحصول المغرب في جوّ صاف
بسبب الظلمة فأفطر ثمّ تبيّن له أنّ المغرب لم يكن قد حلّ (و لم تغرب الشمس).
9- أن يتمضمض للتبرّد أو من دون غرض معيّن فيدخل
الماء إلى جوفه بدون اختياره، و لكن لو نسي أنّه صائم و ابتلع الماء فلا قضاء
عليه، و كذلك إذا تمضمض للوضوء فدخل الماء إلى جوفه بدون اختيار فلا قضاء عليه.
10- أن يلاعب زوجته من دون أن يقصد الاستمناء ثمّ
خرج المني منه و لكن إذا اطمأنّ بعدم خروج المني و اتّفق خروجه فصومه صحيح و لا
قضاء عليه.
(المسألة 1424): إذا وضع شيئاً في فمه غير الماء فدخل جوفه بغير اختيار أو استنشق الماء
فابتلعه بغير اختيار لم يجب عليه القضاء.
(المسألة 1425): يكره الإكثار من التمضمض للصائم، فإذا تمضمض يجب إخراج الماء من فمه، و
الأفضل أن يبصق ثلاثاً، و إذا علم أنّ الماء سوف يدخل إلى جوفه بدون اختيار بسبب
المضمضة وجب تركها.
(المسألة 1426): إذا شكّ هل حلّ المغرب أم لا؟ لم يجز له الإفطار، فلو أفطر فعليه القضاء و
الكفّارة، لكن لو شكّ هل طلع الفجر أم لا؟ جاز له تناول المفطر و لا يجب عليه
الفحص.
أحكام صوم القضاء
(المسألة 1427): إذا عقل المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال جنونه، و كذلك لو
أسلم الكافر لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال كفره،