responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 257

6- أن يخبره شخص بطلوع الفجر لكن لا يتيقّن من خبره، أو يتصوّر أنّه يمزح فتناول ما يبطل الصوم ثمّ تبيّن صحّة كلامه.

7- أن يفطر اعتماداً على خبر عدل بحصول المغرب ثمّ يتبيّن له أنّ الغروب لم يكن قد حلّ.

8- أن يحصل له اليقين بحصول المغرب في جوّ صاف بسبب الظلمة فأفطر ثمّ تبيّن له أنّ المغرب لم يكن قد حلّ (و لم تغرب الشمس).

9- أن يتمضمض للتبرّد أو من دون غرض معيّن فيدخل الماء إلى جوفه بدون اختياره، و لكن لو نسي أنّه صائم و ابتلع الماء فلا قضاء عليه، و كذلك إذا تمضمض للوضوء فدخل الماء إلى جوفه بدون اختيار فلا قضاء عليه.

10- أن يلاعب زوجته من دون أن يقصد الاستمناء ثمّ خرج المني منه و لكن إذا اطمأنّ بعدم خروج المني و اتّفق خروجه فصومه صحيح و لا قضاء عليه.

(المسألة 1424): إذا وضع شيئاً في فمه غير الماء فدخل جوفه بغير اختيار أو استنشق الماء فابتلعه بغير اختيار لم يجب عليه القضاء.

(المسألة 1425): يكره الإكثار من التمضمض للصائم، فإذا تمضمض يجب إخراج الماء من فمه، و الأفضل أن يبصق ثلاثاً، و إذا علم أنّ الماء سوف يدخل إلى جوفه بدون اختيار بسبب المضمضة وجب تركها.

(المسألة 1426): إذا شكّ هل حلّ المغرب أم لا؟ لم يجز له الإفطار، فلو أفطر فعليه القضاء و الكفّارة، لكن لو شكّ هل طلع الفجر أم لا؟ جاز له تناول المفطر و لا يجب عليه الفحص.

أحكام صوم القضاء

(المسألة 1427): إذا عقل المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال جنونه، و كذلك لو أسلم الكافر لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال كفره،

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست