(المسألة 1343): إذا اشتدّ العطش بالصائم بحيث لم يتمكّن من تحمّله أو خاف المرض و الموت جاز
له شرب الماء بمقدار الضرورة و لكن يبطل صومه و إن كان يصوم من رمضان وجب عليه
الإمساك بقيّة النهار.
(المسألة 1344): لا يجوز للإنسان أن يفطر (و يقطع صومه) بسبب الضعف و لكن إذا كان الضعف
كبيراً بحيث يشقّ عليه تحمّله جدّاً جاز له أن يفطر، و هكذا إذا خاف على نفسه
المرض.
2- الجماع
(المسألة 1345): «الجماع» (أي مقاربة المرأة) يبطل صوم الجانبين «الرجل و المرأة معاً» و ان
كان بمجرّد إدخال الختان «الحشفة» و لم ينزل المني، و أمّا إذا كان أقلّ من ذلك و
لم ينزل فلا يبطل الصوم، و إذا شكّ هل دخل هذا المقدار أم لا صحّ صومه.
(المسألة 1346): إذا جامع عن نسيان أو عن إكراه بحيث سلب منه الاختيار لم يبطل صومه، و لكن
إذا تذكّر في أثناء الجماع أو ارتفع الإكراه وجب فوراً ترك الجماع و إلّا بطل
صومه.
3- الاستمناء
(المسألة 1347): إذا فعل الإنسان بنفسه شيئاً بحيث خرج منه المني بطل صومه، و أمّا إذا خرج
منه المني في النوم أو اليقظة من دون اختيار فلا يبطل صومه.
(المسألة 1348): إذا علم الصائم انّه لو نام احتلم (يعني خرج منه المني في النوم) جاز له أن
ينام و لا إشكال في صومه إذا احتلم.
(المسألة 1349): إذا استيقظ الصائم في حال خروج المني لم يجب عليه منع المني من الخروج.