responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 244

(المسألة 1343): إذا اشتدّ العطش بالصائم بحيث لم يتمكّن من تحمّله أو خاف المرض و الموت جاز له شرب الماء بمقدار الضرورة و لكن يبطل صومه و إن كان يصوم من رمضان وجب عليه الإمساك بقيّة النهار.

(المسألة 1344): لا يجوز للإنسان أن يفطر (و يقطع صومه) بسبب الضعف و لكن إذا كان الضعف كبيراً بحيث يشقّ عليه تحمّله جدّاً جاز له أن يفطر، و هكذا إذا خاف على نفسه المرض.

2- الجماع‌

(المسألة 1345): «الجماع» (أي مقاربة المرأة) يبطل صوم الجانبين «الرجل و المرأة معاً» و ان كان بمجرّد إدخال الختان «الحشفة» و لم ينزل المني، و أمّا إذا كان أقلّ من ذلك و لم ينزل فلا يبطل الصوم، و إذا شكّ هل دخل هذا المقدار أم لا صحّ صومه.

(المسألة 1346): إذا جامع عن نسيان أو عن إكراه بحيث سلب منه الاختيار لم يبطل صومه، و لكن إذا تذكّر في أثناء الجماع أو ارتفع الإكراه وجب فوراً ترك الجماع و إلّا بطل صومه.

3- الاستمناء

(المسألة 1347): إذا فعل الإنسان بنفسه شيئاً بحيث خرج منه المني بطل صومه، و أمّا إذا خرج منه المني في النوم أو اليقظة من دون اختيار فلا يبطل صومه.

(المسألة 1348): إذا علم الصائم انّه لو نام احتلم (يعني خرج منه المني في النوم) جاز له أن ينام و لا إشكال في صومه إذا احتلم.

(المسألة 1349): إذا استيقظ الصائم في حال خروج المني لم يجب عليه منع المني من الخروج.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست