responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 24

(المسألة 101): جميع المواد الغذائية و غير الغذائية المستوردة من البلاد غير الإسلامية مثل الزبدة و السمن و الجبن و أنواع الأدوية و الصابون و العطر و الالبسة و الأصباغ و ما شابه ذلك طاهرة إن لم يقطع الإنسان بنجاستها.

5- الدم‌

(المسألة 102): دم الإنسان و كلّ حيوان له دم دافق عند الذبح نجس، و لكن دم الحيوانات التي ليس لها دم دافق مثل السمك و الحيّة و كذا البعوض، طاهر.

(المسألة 103): إذا ذبح الحيوان المحلّل اللحم وفق الطريقة الشرعية، و خرج منه المقدار المتعارف من الدم، كان الدم المتبقّي في جوفه طاهراً، إلّا أن يوضع رأس الحيوان في مكان مرتفع عند الذبح، و يرجع الدم إلى جوف الحيوان، و أمّا إذا عاد الدم إلى جوفه بسبب التنفّس (الشهيق) فإنّ الأحوط وجوباً الاجتناب عنه.

(المسألة 104): الدم الذي يكون في بيض الدجاج نجس على الاحوط و يحرم أكله.

(المسألة 105): الدم الذي يشاهد في اللبن أحياناً عند الحلب نجس و ينجس معه اللبن.

(المسألة 106): الدم الخارج من اللثّة أو مكان آخر من الفمّ إذا لاقى الريق و انحلّ و استهلك فيه فانّه طاهر و لا إشكال في بلع ذلك الريق في هذه الصورة و لكن لا يتعمّد ذلك.

(المسألة 107): الدم المنجمد تحت الجلد أو الظفر بسبب ضربة قويّة إذا كان بحيث لا يطلق عليه وصف الدم كان طاهراً، و إذا قيل أنّه دم فما دام تحت الجلد و الظفر لم يكن فيه إشكال بالنسبة للوضوء و الغسل و الصلاة.

امّا إذا انثقب الجلد الذي عليه وجب إخراجه و تطهير مكانه إن لم يكن فيه ضرر و حرج شديد، و إذا كان فيه حرج شديد فليطهّر أطرافه للوضوء و الغسل ثمّ‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست