(المسألة 101): جميع المواد
الغذائية و غير الغذائية المستوردة من البلاد غير الإسلامية مثل الزبدة و السمن و
الجبن و أنواع الأدوية و الصابون و العطر و الالبسة و الأصباغ و ما شابه ذلك طاهرة
إن لم يقطع الإنسان بنجاستها.
5- الدم
(المسألة 102): دم الإنسان
و كلّ حيوان له دم دافق عند الذبح نجس، و لكن دم الحيوانات التي ليس لها دم دافق
مثل السمك و الحيّة و كذا البعوض، طاهر.
(المسألة 103): إذا ذبح
الحيوان المحلّل اللحم وفق الطريقة الشرعية، و خرج منه المقدار المتعارف من الدم،
كان الدم المتبقّي في جوفه طاهراً، إلّا أن يوضع رأس الحيوان في مكان مرتفع عند
الذبح، و يرجع الدم إلى جوف الحيوان، و أمّا إذا عاد الدم إلى جوفه بسبب التنفّس
(الشهيق) فإنّ الأحوط وجوباً الاجتناب عنه.
(المسألة 104): الدم الذي
يكون في بيض الدجاج نجس على الاحوط و يحرم أكله.
(المسألة 105): الدم الذي
يشاهد في اللبن أحياناً عند الحلب نجس و ينجس معه اللبن.
(المسألة 106): الدم الخارج
من اللثّة أو مكان آخر من الفمّ إذا لاقى الريق و انحلّ و استهلك فيه فانّه طاهر و
لا إشكال في بلع ذلك الريق في هذه الصورة و لكن لا يتعمّد ذلك.
(المسألة 107): الدم
المنجمد تحت الجلد أو الظفر بسبب ضربة قويّة إذا كان بحيث لا يطلق عليه وصف الدم
كان طاهراً، و إذا قيل أنّه دم فما دام تحت الجلد و الظفر لم يكن فيه إشكال
بالنسبة للوضوء و الغسل و الصلاة.
امّا إذا
انثقب الجلد الذي عليه وجب إخراجه و تطهير مكانه إن لم يكن فيه ضرر و حرج شديد، و
إذا كان فيه حرج شديد فليطهّر أطرافه للوضوء و الغسل ثمّ