responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 201

و إذا علم أنّه نسي أحدهما و لا يعلم أيّهما، فعليه قضاء كليهما و هو مخيّر في البدء بأيّ منهما.

(المسألة 1112): من وجب عليه سجدتي السهو مضافاً إلى قضاء السجدة أو التشهّد وجب عليه بعد إتمام الصلاة قضاء السجدة أو التشهّد ثمّ الإتيان بسجدتي السهو.

(المسألة 1113): إذا شكّ هل قضى السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي بعد الصلاة أم لا؟ فإن لم يكن قد انقضى وقت الصلاة وجب عليه قضاؤهما و إلّا فالأحوط وجوباً قضاؤهما و صلاته صحيحة.

(المسألة 1114): تجب النيّة لقضاء السجدة أو التشهّد بعد الصلاة ثمّ يأتي بالسجدة أو التشهّد بدون تكبير و شي‌ءٍ آخرٍ ثمّ الأحوط الإتيان بسجدتي السهو.

الخلل في أجزاء الصلاة و شرائطها

(المسألة 1115): إذا زاد أو نقص عمداً في شي‌ء من واجبات الصلاة بطلت صلاته، امّا إذا فعل ذلك جهلًا بالمسألة فإن كان ذلك الجزء ركناً بطلت الصلاة، و إذا كان من الأجزاء غير الركنية صحّت صلاته، بشرط أن يكون جاهلًا قاصراً أي لم يمكنه تعلّم المسائل الشرعية.

(المسألة 1116): إذا زاد أو نقص في أجزاء الصلاة سهواً فإن كان ذلك الجزء من أركان الصلاة بطلت صلاته، و إذا لم يكن من الأركان صحّت صلاته، و إذا لم يأت بشرائط الصلاة مثل الوضوء أو الغسل بطلت صلاته، عمداً كان أو سهواً.

(المسألة 1117): إذا تذكّر قبل التسليم أنّه لم يأت بركعة أو أكثر من آخر الصلاة وجب عليه الإتيان بها و صلاته صحيحة، و لكن لو التفت إلى ذلك بعد التسليم فإن كان قد أتى بما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً (كاستدبار القبلة) بطلت صلاته، و إن لم يكن أتى بذلك قام و أتى بالركعات المنسيّة مباشرة و صلاته صحيحة،

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست