و إذا علم أنّه نسي أحدهما و لا يعلم أيّهما، فعليه قضاء كليهما و هو مخيّر في
البدء بأيّ منهما.
(المسألة 1112): من وجب عليه سجدتي السهو مضافاً إلى قضاء السجدة أو التشهّد وجب عليه بعد
إتمام الصلاة قضاء السجدة أو التشهّد ثمّ الإتيان بسجدتي السهو.
(المسألة 1113): إذا شكّ هل قضى السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي بعد الصلاة أم لا؟ فإن لم
يكن قد انقضى وقت الصلاة وجب عليه قضاؤهما و إلّا فالأحوط وجوباً قضاؤهما و صلاته
صحيحة.
(المسألة 1114): تجب النيّة لقضاء السجدة أو التشهّد بعد الصلاة ثمّ يأتي بالسجدة أو التشهّد
بدون تكبير و شيءٍ آخرٍ ثمّ الأحوط الإتيان بسجدتي السهو.
الخلل في أجزاء الصلاة و شرائطها
(المسألة 1115): إذا زاد أو نقص عمداً في شيء من واجبات الصلاة بطلت صلاته، امّا إذا فعل ذلك
جهلًا بالمسألة فإن كان ذلك الجزء ركناً بطلت الصلاة، و إذا كان من الأجزاء غير
الركنية صحّت صلاته، بشرط أن يكون جاهلًا قاصراً أي لم يمكنه تعلّم المسائل
الشرعية.
(المسألة 1116): إذا زاد أو نقص في أجزاء الصلاة سهواً فإن كان ذلك الجزء من أركان الصلاة
بطلت صلاته، و إذا لم يكن من الأركان صحّت صلاته، و إذا لم يأت بشرائط الصلاة مثل
الوضوء أو الغسل بطلت صلاته، عمداً كان أو سهواً.
(المسألة 1117): إذا تذكّر قبل التسليم أنّه لم يأت بركعة أو أكثر من آخر الصلاة وجب عليه
الإتيان بها و صلاته صحيحة، و لكن لو التفت إلى ذلك بعد التسليم فإن كان قد أتى
بما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً (كاستدبار القبلة) بطلت صلاته، و إن لم يكن أتى
بذلك قام و أتى بالركعات المنسيّة مباشرة و صلاته صحيحة،