responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 188

نادراً، و لكن ينبغي توضيح حكمها في نفس الوقت).

7- الشكّ بين الأربع و الستّ أو أكثر و لكن الأحوط وجوباً هنا هو أن يعمل مثل الشكّ بين الأربع و الخمس، يعني أن يبني على الأربع و يتمّ الصلاة ثمّ يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو ثمّ يعيد الصلاة ثانية.

8- الشكّ في عدد الركعات بأن لا يدري أصلًا كم ركعة صلّى.

(المسألة 1048): إذا طرأ أحد الشكوك الباطلة للإنسان في أثناء الصلاة، لا يجوز له أن يقطع الصلاة فوراً بل يجب أن يفكّر أوّلًا قليلًا فإذا استقرّ شكّه و لم يزل، ترك الصلاة.

2- الشكوك التي لا يعتنى بها

(المسألة 1049): الشكوك التي لا يعتنى بها هي كالتالي:

1- الشكّ بعد المحلّ.

2- الشكّ بعد السلام.

3- الشكّ بعد انقضاء وقت الصلاة.

4- شكّ كثير الشكّ.

5- شكّ الإمام و المأموم (يعني شكّ كلّ من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر فيرجع الشاكّ منهما إلى الآخر).

6- الشكّ في الصلوات المندوبة و سيأتي شرح كلّ واحد من هذه الشكوك في المسائل القادمة.

الأوّل: الشك بعد تجاوز المحل:

(المسألة 1050): إذا شكّ أثناء الصلاة بعد تجاوز المحلّ أنّه أتى بواجب معيّن أم لا مثلًا شكّ بعد الدخول بالركوع أنّه أتى بالحمد و السورة أم لا، أو شكّ بعد

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست