(المسألة 1040): يكره في الصلاة كلّ شيء يزيل الخضوع و الخشوع للمصلّي و منها النظر يمينا و
شمالًا (طبعاً إذا لم يكن التفاته بمقدار كثير و إلّا ففي صلاته إشكال) و أن يعبث
بلحيته و يديه و يدخل أصابعه ببعضها و يبصق و كذلك النظر إلى خطوط الخاتم، و أيضاً
يكره السكوت لسماع كلام الآخر عند قراءة الحمد و السورة و الأذكار، و يكره أيضاً
أن يصلّي في حالة النعاس و في حال مدافعة البول و الغائط أو لبس اللباس الضيّق.
المواضع التي يجوز فيها قطع الصلاة
(المسألة 1041): لا يجوز قطع الصلاة الواجبة و هدمها عمداً على الأحوط، و لكن لا مانع من ذلك
لدفع ضرر معتدّ به في المال أو البدن، مثلًا إذا كانت حياة المصلّي أو من يجب حفظ
نفسه في خطر، و لم يمكن دفع الخطر إلّا بقطع الصلاة فيجب قطعها في هذه الصورة.
و هكذا لحفظ ما يجب عليه حفظه، و أمّا المال الذي لا ليس بخطير فيكره قطع
الصلاة لأجله.
(المسألة 1042): إذا اشتغل بالصلاة و طالبه الدائن بدينه فإن أمكنه تسديد دينه حالة الصلاة و
لم تنهدم بذلك هيئة الصلاة فالأفضل أن يدفع له دينه في هذا الحال، و إن لم يستطع
تسديد دينه من دون قطع الصلاة صبر حتّى يتمّ صلاته و لا ينافي التأخير بهذا
المقدار مع فوريّة أداء الدين إلّا إذا كان في حال الضرورة مثلًا أن يكون الدائن
في عجلة و كان رفاقه و أصحابه على و شك السفر.
(المسألة 1043): إذا علم في الصلاة بأنّ المسجد نجس فإن كان تطهير المسجد لا يخلّ بالصلاة وجب
تطهيره و إلّا وجب تطهيره بعد الصلاة، و الأحوط أن لا يطيل في صلاته.