responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 186

ما يكره في الصلاة

(المسألة 1040): يكره في الصلاة كلّ شي‌ء يزيل الخضوع و الخشوع للمصلّي و منها النظر يمينا و شمالًا (طبعاً إذا لم يكن التفاته بمقدار كثير و إلّا ففي صلاته إشكال) و أن يعبث بلحيته و يديه و يدخل أصابعه ببعضها و يبصق و كذلك النظر إلى خطوط الخاتم، و أيضاً يكره السكوت لسماع كلام الآخر عند قراءة الحمد و السورة و الأذكار، و يكره أيضاً أن يصلّي في حالة النعاس و في حال مدافعة البول و الغائط أو لبس اللباس الضيّق.

المواضع التي يجوز فيها قطع الصلاة

(المسألة 1041): لا يجوز قطع الصلاة الواجبة و هدمها عمداً على الأحوط، و لكن لا مانع من ذلك لدفع ضرر معتدّ به في المال أو البدن، مثلًا إذا كانت حياة المصلّي أو من يجب حفظ نفسه في خطر، و لم يمكن دفع الخطر إلّا بقطع الصلاة فيجب قطعها في هذه الصورة.

و هكذا لحفظ ما يجب عليه حفظه، و أمّا المال الذي لا ليس بخطير فيكره قطع الصلاة لأجله.

(المسألة 1042): إذا اشتغل بالصلاة و طالبه الدائن بدينه فإن أمكنه تسديد دينه حالة الصلاة و لم تنهدم بذلك هيئة الصلاة فالأفضل أن يدفع له دينه في هذا الحال، و إن لم يستطع تسديد دينه من دون قطع الصلاة صبر حتّى يتمّ صلاته و لا ينافي التأخير بهذا المقدار مع فوريّة أداء الدين إلّا إذا كان في حال الضرورة مثلًا أن يكون الدائن في عجلة و كان رفاقه و أصحابه على و شك السفر.

(المسألة 1043): إذا علم في الصلاة بأنّ المسجد نجس فإن كان تطهير المسجد لا يخلّ بالصلاة وجب تطهيره و إلّا وجب تطهيره بعد الصلاة، و الأحوط أن لا يطيل في صلاته.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست