responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 165

آخر الكلمة ثمّ يأتي بالآية التالية بعدها مباشرةً بدون فاصلة.

(المسألة 918): المصلّي مخيّر في الركعة الثالثة و الرابعة من الصلوات الثلاثية و الرباعية بين أن يقرأ الحمد (من دون سورة) أو يقرأ التسبيحات الأربعة ثلاث مرّات و هذه التسبيحات هي: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر بل يكفي قراءة هذه التسبيحات مرّة واحدة أيضاً و ان كان الثلاث أفضل و لا مانع من أن يقرأ في إحدى الركعتين الحمد و في الاخرى التسبيحات الأربعة.

(المسألة 919): يجب الإخفات بالحمد أو التسبيحات الأربعة في الركعة الثالثة و الرابعة من الصلاة بل و حتّى في‌ «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» (على الأحوط وجوباً).

(المسألة 920): إذا أتى بالتسبيحات في الركعتين الأوّليتين من الصلاة و هو يتصوّر أنّهما الركعتان الأخيرتان فإن علم قبل الركوع وجب أن يقرأ الحمد و السورة و ان علم في الركوع أو بعده صحّت صلاته و الأحوط المستحبّ أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو.

(المسألة 921): إذا أراد أن يقرأ الحمد في الركعة الثالثة و الرابعة فسبقت التسبيحات إلى لسانه أو كان يريد قراءة التسبيحات فجاءت الحمد على لسانه فلا يكفي ذلك و يجب عليه الرجوع و قراءة الحمد أو التسبيحات من جديد، و لكن إذا كان في نيّته قراءة كليهما فقراءته أي واحد منهما يكفي.

(المسألة 922): يستحبّ في الركعة الثالثة و الرابعة بعد التسبيحات الاستغفار فيقول مثلًا «استغفر اللَّه ربّي و أتوب إليه» أو يقول‌ «اللهمّ اغفر لي».

(المسألة 923): إذا شكّ في الركوع أو بعده أنّه هل أتى بالتسبيحات أم لا؟ فلا يعتني بشكّه و لكن لو شكّ قبل انحنائه للركوع بالمقدار المتعارف للركوع فالأحوط وجوباً أن يرجع و يقرأها.

(المسألة 924): كلّما يشكّ المصلّي في آية أو كلمة هل قالها بالصورة

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست