responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 159

3- القيام‌

(المسألة 879): القيام واجب و ركن في موضعين من الصلاة: عند الإتيان بتكبيرة الإحرام و القيام الذي يكون قبل الركوع و هو الذي يطلق عليه القيام المتّصل بالركوع، و لكن القيام عند قراءة الحمد و السورة و كذا بعد الركوع واجب و لكنّه ليس بركن.

(المسألة 880): إذا نسي الركوع و جلس بعد الحمد و السورة ثمّ تذكّر أنّه لم يركع وجب أن يقوم ثمّ يركع، فإن رجع إلى الركوع من دون أن يقوم فصلاته باطلة لأنّه لم يأتِ بالقيام المتّصل بالركوع.

(المسألة 881): يجب أن لا يحرّك بدنه عند القيام و لا قدميه و لا ينحني أو يتّكئ على شي‌ء و لكن لو اضطرّ إلى ذلك فلا إشكال.

(المسألة 882): لو نسي و حرّك بدنه عند القيام أو انحنى إلى جانب معيّن فصلاته صحيحة، و لكن لو نسي ذلك عند تكبيرة الإحرام و القيام المتّصل بالركوع فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة و إعادتها.

(المسألة 883): إذا اتّكأ عند القيام على قدم واحدة ففي صلاته إشكال، و لكن لا يجب أن يكون ثقل بدنه على كلا قدميه بشكل مساوي.

(المسألة 884): إذا باعد بين قدميه بشكل غير متعارف عند الوقوف بحيث يخرج عن صورة القيام فصلاته باطلة إلّا أن يكون مضطرّاً إلى ذلك.

(المسألة 885): إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في صلاته أو يحرّك بدنه إلى جهة اليمين أو الشمال يجب أن لا يقول شيئاً، و لكن إذا نهض للقيام يقول‌ «بحول اللَّه و قوّته أقوم و أقعد».

(المسألة 886): عند الإتيان بالأذكار الواجبة للصلاة يجب أن يكون البدن مستقرّاً، بل الأحوط وجوباً أن يراعي هذه الناحية حتّى عند الإتيان بالأذكار المستحبّة (كما في القنوت).

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست