إذا ما سئل ما ذا تفعل؟ أن يمكنه الإجابة بأنّي اصلّي للَّه تعالى.
(المسألة 866): يجب أن يقصد عند النيّة، انّه يصلّي الظهر أو العصر أو الصلوات الاخرى و لو
نوى فقط انّه يصلّي أربع ركعات لم يكف بل يجب تعيين الصلاة التي يأتي بها في نيّته
و الأحوط وجوباً أن يعيّن انّها قضاء أو أداء أيضاً.
(المسألة 867): يجب إدامة النيّة إلى آخر الصّلاة، فلو غفل عنها بحيث لا يعلم ما ذا يصنع
بطلت الصّلاة.
(المسألة 868): من صلّى أو أتى بعبادة اخرى رياءً، أي لأجل أن يرى الناس صلاته و عبادته،
فانّه مضافاً إلى بطلان عبادته و صلاته يكون قد ارتكب معصية كبيرة أيضاً و لو أتى
بعمله للَّه و للناس معاً بطلت صلاته أيضاً و يكون قد ارتكب معصية أيضاً.
(المسألة 869): إذا جاء ببعض الصلاة بقصد الرياء بطلت صلاته، سواءً كان ذلك البعض من الواجب
مثل حمد و السورة أو المستحبّ مثل القنوت على الأحوط وجوباً.
(المسألة 870): إذا أتى بأصل الصلاة قربة إلى اللَّه تعالى و لكن جاء بها في المسجد أو
صلّاها في أوّل الوقت أو جماعةً رياءً بطلت صلاته، و لكن لو لم يكن بقصد الرياء بل
كانت الصلاة في المسجد أو في أوّل الوقت من أجل راحته فلا إشكال.
2- تكبيرة الإحرام
(المسألة 871): أوّل جزء من الصلاة هو «اللَّه أكبر» و تسمّى بتكبيرة الإحرام و تركها عمداً
أو سهواً مبطل للصلاة، أمّا الإضافة إليها (بمعنى تكرارها مرّتين مثلًا) إن كانت
عمداً أوجبت بطلان الصلاة.
(المسألة 872): يجب الإتيان ب «اللَّه أكبر» مثل سائر أذكار الصلاة و كالحمد