responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 157

إذا ما سئل ما ذا تفعل؟ أن يمكنه الإجابة بأنّي اصلّي للَّه تعالى.

(المسألة 866): يجب أن يقصد عند النيّة، انّه يصلّي الظهر أو العصر أو الصلوات الاخرى و لو نوى فقط انّه يصلّي أربع ركعات لم يكف بل يجب تعيين الصلاة التي يأتي بها في نيّته و الأحوط وجوباً أن يعيّن انّها قضاء أو أداء أيضاً.

(المسألة 867): يجب إدامة النيّة إلى‌ آخر الصّلاة، فلو غفل عنها بحيث لا يعلم ما ذا يصنع بطلت الصّلاة.

(المسألة 868): من صلّى أو أتى بعبادة اخرى رياءً، أي لأجل أن يرى الناس صلاته و عبادته، فانّه مضافاً إلى بطلان عبادته و صلاته يكون قد ارتكب معصية كبيرة أيضاً و لو أتى بعمله للَّه و للناس معاً بطلت صلاته أيضاً و يكون قد ارتكب معصية أيضاً.

(المسألة 869): إذا جاء ببعض الصلاة بقصد الرياء بطلت صلاته، سواءً كان ذلك البعض من الواجب مثل حمد و السورة أو المستحبّ مثل القنوت على الأحوط وجوباً.

(المسألة 870): إذا أتى بأصل الصلاة قربة إلى اللَّه تعالى و لكن جاء بها في المسجد أو صلّاها في أوّل الوقت أو جماعةً رياءً بطلت صلاته، و لكن لو لم يكن بقصد الرياء بل كانت الصلاة في المسجد أو في أوّل الوقت من أجل راحته فلا إشكال.

2- تكبيرة الإحرام‌

(المسألة 871): أوّل جزء من الصلاة هو «اللَّه أكبر» و تسمّى بتكبيرة الإحرام و تركها عمداً أو سهواً مبطل للصلاة، أمّا الإضافة إليها (بمعنى تكرارها مرّتين مثلًا) إن كانت عمداً أوجبت بطلان الصلاة.

(المسألة 872): يجب الإتيان ب «اللَّه أكبر» مثل سائر أذكار الصلاة و كالحمد

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست