responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 15

(المسألة 42): لا يكفي نزول قطرات قليلة من الماء بل ينبغي أن ينزل مقداراً بحيث يقال عنه بأنّه «مطر».

(المسألة 43): إذا نزل المطر على عين النجسة، ثمّ ترشّح منها إلى مكاناً آخر فالاحتياط الواجب اجتنابه.

(المسألة 44): إذا كانت هناك عين النجسة على الأرض أو على سطح الدار و نزل عليها المطر فالاحتياط الواجب اجتنابه، و لكنّ المقدار الذي لم ينزل على تلك العين النجسة فانّه طاهر، و لو اختلط ببعضه و نزل من الميزاب فانّه طاهر أيضاً.

(المسألة 45): إذا جرى ماء المطر على الأرض و وصل إلى مكان تحت السقف أو مكان لم ينزل عليه المطر فانّه يطهّر ذلك المكان بشرط أن لا ينقطع المطر.

(المسألة 46): إذا اجتمع ماء المطر في مكان معيّن فانّ حكمه حكم ماء المطر ما دام متّصلًا بماء المطر المنهمر، و يطهّر الأشياء النجسة حتّى إذا كان أقلّ من الكرّ.

(المسألة 47): إذا كان البساط مفروشاً على أرض نجسة و هطل عليه المطر و جرى من تحته لم يتنجّس ذلك البساط بل و تطهر الأرض التي تحته.

(المسألة 48): إذا نزل ماء المطر على حوض فيه ماء نجس و اختلط معه فانّه يطهر.

5- ماء البئر

(المسألة 49): ماء البئر طاهر و مطهّر و إن كان أقلّ من الكرّ و إذا غسل به شي‌ء متنجّس ليس فيه عين النجاسة صار طاهراً إلّا إذا لاقى عين نجس و تغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بواسطة اتّصاله بالعين النجسة.

(المسألة 50): ماء البئر و إن لم يتنجّس بسبب وقوع النجاسة فيه، و لكنّه‌

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست