(المسألة 42): لا يكفي
نزول قطرات قليلة من الماء بل ينبغي أن ينزل مقداراً بحيث يقال عنه بأنّه «مطر».
(المسألة 43): إذا نزل
المطر على عين النجسة، ثمّ ترشّح منها إلى مكاناً آخر فالاحتياط الواجب اجتنابه.
(المسألة 44): إذا كانت
هناك عين النجسة على الأرض أو على سطح الدار و نزل عليها المطر فالاحتياط الواجب
اجتنابه، و لكنّ المقدار الذي لم ينزل على تلك العين النجسة فانّه طاهر، و لو
اختلط ببعضه و نزل من الميزاب فانّه طاهر أيضاً.
(المسألة 45): إذا جرى ماء
المطر على الأرض و وصل إلى مكان تحت السقف أو مكان لم ينزل عليه المطر فانّه يطهّر
ذلك المكان بشرط أن لا ينقطع المطر.
(المسألة 46): إذا اجتمع
ماء المطر في مكان معيّن فانّ حكمه حكم ماء المطر ما دام متّصلًا بماء المطر
المنهمر، و يطهّر الأشياء النجسة حتّى إذا كان أقلّ من الكرّ.
(المسألة 47): إذا كان
البساط مفروشاً على أرض نجسة و هطل عليه المطر و جرى من تحته لم يتنجّس ذلك البساط
بل و تطهر الأرض التي تحته.
(المسألة 48): إذا نزل ماء
المطر على حوض فيه ماء نجس و اختلط معه فانّه يطهر.
5- ماء
البئر
(المسألة 49): ماء البئر
طاهر و مطهّر و إن كان أقلّ من الكرّ و إذا غسل به شيء متنجّس ليس فيه عين
النجاسة صار طاهراً إلّا إذا لاقى عين نجس و تغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بواسطة
اتّصاله بالعين النجسة.
(المسألة 50): ماء البئر و
إن لم يتنجّس بسبب وقوع النجاسة فيه، و لكنّه