responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 148

عليهما أحد مشكلٌ، و الأحوط وجوباً ترك ذلك المكان و في الصلاة فيه إشكال، و كذلك في الصلاة في الأماكن التي تعدّ محلًا للمعصية مثلًا في الأماكن المعدّة لشرب الخمر و القمار أو الغيبة.

(المسألة 815): الاحتياط الواجب أن لا يصلّي الصلاة الواجبة في داخل الكعبة، و لكن لا إشكال في الصلاة المستحبّة بل المستحبّ أن يصلّي في داخل الكعبة في مقابل كلّ زاوية من زواياها ركعتين، و لكن في الصلاة على سطح الكعبة إشكال سواءً كانت واجبة أو مستحبّة.

«الأماكن التي يستحبّ أو يكره فيها الصلاة»

(المسألة 816): يستحبّ للمكلّف أن يؤدّي الصلاة في المسجد، و قد ورد التأكيد على ذلك كثيراً و أفضل المساجد المسجد الحرام ثمّ مسجد النبي ثمّ مسجد الكوفة ثمّ المسجد الأقصى و بعده المسجد الجامع في كلّ مدينة و بعده مسجد المحلّة و مسجد السوق.

(المسألة 817): الأفضل للنساء الصلاة في البيت و لكن لو استطاعت حفظ نفسها من الأجنبي بصورة جيّدة فالأفضل لها الصلاة في المسجد، بل لو اقتصر تعلّم المسائل الشرعية على الذهاب إلى المسجد وجب ذلك.

(المسألة 818): تستحبّ الصلاة في مراقد الأئمّة عليهم السلام بل ورد في الحديث أنّ الصلاة في حرم أمير المؤمنين عليه السلام تعادل مائتي ألف صلاة.

(المسألة 819): يستحبّ الذهاب إلى المسجد الذي لا يصلّي فيه أحد و لا ينبغي لجار المسجد ترك الصلاة في المسجد إلّا لعذر.

(المسألة 820): ينبغي للمكلّف أن لا يرتبط بالأشخاص الذين لا يهتّمون للحضور في المساجد مع المسلمين برابطة صداقة و لا يأكل معهم و لا يستشيرهم و لا يتزوّج منهم و لا يزوّجهم.

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست