(المسألة 604): حكم المسألة السابقة يكون للأشخاص الذين قتلوا في ميدان المعركة، يعني أن
يسلّم روحه قبل أن يصل إليه المسلمين، و أمّا لو وصلوا إليه و كان حيّاً أو أنّهم
أخرجوه من ميدان الحرب و هو مجروح و توفّى في المستشفى أو غيرها من الأماكن فلا
يشمله الحكم أعلاه بالرغم من أنّ له ثواب الشهداء.
(المسألة 605): في الحروب الراهنة التي تتسع فيها دوائر و ميادين القتال، و ربّما شملت
الكيلومترات و الفراسخ و التي تطال فيها رصاصات العدو و قذائفه مسافات بعيدة، و
مساحات كبيرة، تعدّ جميع هذه المساحات التي تتمركز فيها الجنود ميادين للقتال و
الحرب.
و لكن إذا قُتِلَ بقصف العدو أشخاص بعيدون عن جبهات القتال لم تجر في حقّهم
الأحكام المذكورة في المسألة المتقدّمة.
(المسألة 606): إذا اصبح الشهيد عرياناً لسبب من الاسباب وجب تكفينه و دفنه بدون غسل.
(المسألة 607): الثانية: الذين يجب قتلهم قصاصاً أو بالحدّ الشرعي، فانّ الحاكم
الشرعي يأمرهم بأن يغتسلوا بأنفسهم غسل الميّت في حال حياتهم و يأتون بالأغسال
الثلاثة وفقاً للكيفية التي مرّ ذكرها، ثمّ يلبسون قطعتين من الأكفان الثلاثة،
يعني المئزر و القميص، و تبقى القطعة الثالثة إلى ما بعد الموت و يتحنّطون مثل
تحنيط الموتى، و بعد القتل يصلّى عليهم و يدفنون على تلك الحال، و لا يلزم غسل
الدم عن أجسادهم و أكفانهم، بل حتّى و لو خرج منهم بول أو غائط على أثر الخوف و
الوحشة لم يجب تكرار الغسل.