responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 101

يمكن حتّى هذا شدّوا في رجله شيئاً ثقيلًا و ألقوه في البحر، و يجب- قدر الإمكان- القاؤه في مكان لا يصبح فريسة للحيوانات البحرية فوراً.

(المسألة 578): إذا خيف على قبر الميّت من عدو ينبش قبره و يخرج جسده أو يمثّل به فإن أمكن القائه في البحر بالشكل المذكور في المسألة السابقة وجب ذلك.

(المسألة 579): مصاريف تقوية قبر الميّت في صورة اللزوم و كذلك نفقات القائه في البحر يجب إخراجها من أصل مال الميّت.

(المسألة 580): إذا ماتت الكافرة و مات الطفل الذي في بطنها فإن كان أبوه مسلماً وجب دفن المرأة مستلقية على يسارها مستدبرةً القبلة حتّى يكون الطفل مستقبلًا القبلة، بل حتّى لو لم تلجه الروح بعد «يعني قبل أن يحسّ و يتحرك» فالأحوط وجوباً العمل بهذه الوظيفة.

(المسألة 581): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة غير المسلمين، و لا دفن الكافر في مقبرة المسلمين (على الأحوط وجوباً) كما و يحرم دفن المسلم في المكان الذي يوجب هتك حرمته و إهانته مثل الدفن في المزبلة.

(المسألة 582): لا يجوز دفن الميّت في مكان مغصوب أو في المكان الموقوف لغير الدفن «كالمساجد و المدارس الدينية» إلّا إذا خصّص مكان معيّن للدفن و استثني من الوقف.

(المسألة 583): إنّما يجوز دفن ميّت في قبر ميّت آخر إذا لم يوجب نبش القبر (يعني إذا لم يظهر بدن الميّت الأوّل) و ان تكون الأرض مباحة أو وقفاً عاماً.

(المسألة 584): الأحوط وجوباً فيما لو انفصل جزء من الميّت حتّى الشعر أو الاظفر أو الأسنان أن يدفن مع الميّت بشرط أن لا يستلزم نبش القبر، و أمّا دفن الاظفر و السنّ إذا انفصل عن الإنسان في حال حياته فغير واجب و ان كان أفضل.

(المسألة 585): إذا مات في البئر و لم يمكن إخراجه وجب سدّ فوهة البئر

اسم الکتاب : رسالة توضيح المسائل(عربى) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست