responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 89

و هذا النوع من القرض حرام، لأنّه يشتمل على شرط إضافي، الذي تقدّمت حرمته مطلقاً.

2- الإجارة أو البيع المشروط، كأن يؤجر منزله بعشرة آلاف درهم شهريّاً و لمدّة سنة كاملة، بشرط أن يقوم المستأجر بإقراض المؤجر مليون درهم لمدّة سنة كاملة، و ببيعه جنساً بقيمة خمسمائة درهم، في حين أنّ قيمته السوقيّة عشرة آلاف درهم، بشرط أن يقوم المشتري بإقراض البائع مائة ألف درهم لمدّة سنة كاملة. و لا إشكال في الصورة الثانية هذه، لأنّها ليست داخلة في عموم إطلاقات الرِّبا، و لا بأس بالشّرط و الاشتراط في البيع و الإجارة.

و الخلاصة، أنّ الفرع الأوّل يعني القرض بشرط البيع أو الإجارة فيه إشكال، و الفرع الثاني، أي الإجارة و البيع بشرط القرض لا إشكال فيه، بالرغم من أنّهما لا يختلفان حسب الظاهر من حيث النتيجة، و لكن بما أنّهما يختلفان في صورة العقد، و نحن في باب المعاملات نجد أنّ كيفية العقد و المعاملة لها دخل كبير في مشروعية المعاملة و ترتب الأثر عليها، لهذا يكون الأول حراماً، و الثاني جائزاً.

و لذا اتفق الفقهاء على أنّه لو قالت المرأة: زوجتك نفسي بالعقد الدائم على المقدار الفلاني من المهر، و قبل الرجل، فإنّ العقد سيكون نافذاً، أمّا لو قالت: استأجرتك على المبلغ الفلاني فهو حرام و باطل قطعاً لأنه‌

«إنّما يحلّل‌

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست