فإنّ مقداراً
من هذه النفقات و المخارج تؤخذ من المقترض، و تسمّى في العرف المتداول بحقّ الزحمة
[1]. و هذا القسم من الشرائط إذا روعيت فيه العدالة و كان بمقدار
النفقات المذكورة لا أكثر، فإنّه يخرج عن دائرة عنوان (جرّ المنفعة) لذلك الصندوق
أو تلك المؤسّسة أو المصرف، و لا تشمله إطلاقات أدلّة حرمة الرِّبا، و بعبارة
أخرى: أنّ هذه المعاملة تتضمن معاملتين في الواقع:
الأوّل:
معاملة القرض الحسن، و هو غير مشروط بأي شرط.
الثاني:
معاملة دفع أجرة الخدمات و النفقات التي تتحملها تلك التشكيلات الإداريّة في جانب
المقرض، و على هذا الأساس فإنّ الشّرط الخامس يقع صحيحاً أيضاً بلا إشكال، و طبعاً
تقدّم أن هذا الشّرط لا بدّ أن يصرف واقعاً لتغطية نفقات هذه الإدارة و تأمين
مخارجها المالية، لا أن يكون غطاءً و قناعاً لمعاملات المرابين و تحصيل الأرباح
الباهظة من هذا الطريق، فإنّ التغيير في الاسم لا يحلّ أيّة مشكلة شرعيّة و
أخلاقية و إسلامية، بل هو خداع و تلاعب بالألفاظ و حيلة لا أكثر. (8)
[1] بعض الصناديق القرض الحسن لا يأخذون على
القرض حتى أجرة العمل أيضاً، و تعمل على تأمين نفقاتها المذكورة من طرق أخرى، و لو
أن بقية الصناديق و البنوك استطاعت أن تأمن مخارجها و تغض النظر عن أجرة العمل هذه
فلا يبقي أي شائبة في القرض حينئذ.