responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 72

القرض.

و الجدير بالذكر، أنّ الوارد في هذا الحديث الشريف من المثالين المذكورين، لا يخصص موضوع القاعدة و شمول الحديث و عمومه، فهذا الحديث الشريف ينفي كلّ شرط إضافي من هذا القبيل.

2- جاء في الحديث الشريف في كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال‌

«من أقرض قرضاً ورقاً لا يشترط إلّا مثلها فإن قضي أجود منها فليقبل»

[1] فهذه الرّواية و الرّوايات السابقة، لها مفهوم واحد، غاية الأمر أنّ هذه من أمير المؤمنين (عليه السلام)، و تلك من الإمام الباقر (عليه السلام).

3- و جاء في رواية أخرى عن خالد بن الحجّاج، عن أحد المعصومين (عليهم السلام)، أنّه قال‌

سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة وزْناً. قال (عليه السلام): «لا بأس ما لم يشترط. و قال: جاء الرِّبا من قبل الشروط إنّما يفسده الشروط»

[2].

و في هذه الرّواية الشريفة نلاحظ أيضاً أنّ مفردة (الشروط) مطلقة، فتشمل كلّ شرط يجرّ المنفعة و الربح إلى صاحب المال، بل إنّ هذه الرّواية و الروايتين السابقتين من هذه الطائفة من الرّوايات أكثر صراحةً و إطلاقاً و شمولا من روايات الطائفة السابقة، و كيف كان فهناك روايات أخرى أيضاً


[1] المستدرك، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 20، الحديث 2.

[2] الوسائل، المجلد 12، أبواب الصرف، الباب 12، الحديث 1.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست