responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 66

نوع من أنواع المنفعة، و منها:

1- يقول يعقوب بن شعيب أحد أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)

«سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً أو يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً قال: لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح»

[1]. و نلاحظ أنّ عبارة (يجرّ شيئاً) مطلقة، و تشمل على أيّ نوع من أنواع المنفعة.

سؤال: هل إنّ عبارة (لا يصلح) الواردة في جواب الإمام (عليه السلام) تدلّ على الحرمة؟

الجواب: هذه الجملة لا تدلّ في ظاهرها على الحرمة الذاتية، و لهذا فلو كان الاستدلال منحصراً في هذه الرّواية، فإنّ استفادة الحرمة منها مشكل، و لكن بضمّ بقية الرّوايات في هذا الباب، يمكن استفادة الحرمة من هذه الجملة المذكورة في هذه الرّواية.

2- جاء في كتاب (دعائم الإسلام) عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال‌

«كلّ قرض جرّ منفعةً فهو ربا»

[2]. و هذه الرّواية مطلقة أيضاً و تشمل كلّ أنواع الزّيادة و المنفعة، سواء كانت من الأجناس أو من المنافع أو من غير ذلك.

3- و كذلك يروي دعائم الإسلام عن الإمام الصادق (عليه السلام)

«أنّه سئل عن‌


[1] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 19، و الحديث 9.

[2] مستدرك الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 19، الحديث 2.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست