responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 55

(5)- ربا المعاوضة و ربا القرض‌

يتشعب الرِّبا في الفقه الإسلامي إلى شعبتين:

1- الرِّبا في البيع، و يسمّى ب- (ربا المعاوضة) و يبحث في كتاب البيع‌ [1].

2- القروض الرّبويّة، و التي تسمّى ب- (ربا القرض)، و يبحث في باب القرض في الفقه‌ [2].

[ربا المعاوضة]

شروط تحقّق الرّبا المعاوضة:

الأوّل: أن يكون من جنس المكيل أو الموزون لا المعدود، يعني مثل اللبن الذي يباع و يشترى بالمكيال (اللتر) أو يباع و يشترى بالوزن مثل القمح، حيث يباع و يشتري بالكيلو، و على هذا لا يأتي حكم الرّبا، في الأشياء المعدودة مثل اللباس و الوسائل المنزليّة.

ثانياً: أن لا يكون الجنسان متفقان في الوزن، بل يكون وزن أحدهما أكثر


[1] قد بحث عن هذا القسم من الرّبا صاحب الجواهر (قدس سره) في المجلد 23 من جواهر الكلام.

[2] قد بحث عن هذا القسم من الرّبا صاحب الجواهر (قدس سره)، في المجلد 25 من جواهر الكلام.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست