responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 29

طوائف مختلفة- و قد ذكرنا رواية واحدة لكل طائفة منها كنموذج- تدلّ بصورة قاطعة و صريحة على حرمة الرِّبا و التعامل به، و لا تنحصر الرّوايات الواردة بما ذكرنا، بل يمكن لزيادة الاطلاع الرجوع إلى المصادر المذكورة في الحاشية [1].

الدّليل الثالث: إجماع فقهاء الإسلام‌

إنّ تحريم الرِّبا يعتبر من المسلّمات في نظر علماء الشّيعة، بل جميع علماء الإسلام‌ [2]، و لم يكتفوا بالذهاب إلى تحريمه فحسب، بل صرّحوا بارتداد منكره، حيث تعتبر حرمة الرِّبا فرداً أو مصداقاً لضروريات الدين الإسلامي، فعلى هذا إذا تعامل الإنسان بالرِّبا مع العلم بضرورة هذا الحكم في الدين و أنكره، و لم يلتزم بأنّه حرام في الشريعة، فإنّه يخرج من زمرة


[1] وسائل الشّيعة، المجلد 12، أبواب الرِّبا، باب 1 و مستدرك الوسائل، المجلد 13، أبواب الرِّبا، الباب الأوّل.

[2] تحدث الفقهاء كثيراً في هذا المجال، و على سبيل المثال نذكر هنا نموذجين:

ألف- قال صاحب الجواهر (قدس سره): «الفصل السابع في الرّبا المحرم كتاباً و سنةً و إجماعاً من المؤمنين، بل المسلمين، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين، فيدخل مستحله في سلك الكافرين» (جواهر الكلام، المجلد 23، الصفحة 322).

ب- قال ابن قدامة: «الرّبا في اللغة هو الزيادة. و هو محرم بالكتاب و السنة و الإجماع. و أجمعت الأمّة على أنّ الرّبا محرم» (المغني، المجلد 4، الصفحة 133).

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست