responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 25

يقول أمير المؤمنين (عليه السلام)

«لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، الرِّبا و آكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه»

[1] فهذه الرّواية تشير إلى أنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لعن الرِّبا و خمس طوائف مشتركة معه:

1- الشخص الذي يحلّ ضيفاً على المرابي، و يأكل من طعامه الذي اشتراه من الأموال الرّبويّة عن علم و اطلاع.

2- المرابي.

3- المؤدّي و المعطي للرّبا.

4- المحاسب للربا.

5- الشهود لعقد الرِّبا.

ففي كلّ مورد يكون عمل معيّن موضوعاً للعنة الله تعالى بهذه السعة و الشمول‌ [2]، فإنّ ذلك يعتبر دليلا على شدّة حرمة ذلك العمل و شناعته‌


[1] وسائل الشّيعة، المجلد 12، أبواب الرِّبا، الباب 4، الحديث 3، و المرحوم الشّيخ العاملي (رحمه الله) أورد عدّة روايات في هذا الباب متشابهة في هذا المضمون عن الإمام الصّادق (عليه السلام) و الإمام علي (عليه السلام)، و كذلك أورد المرحوم المحدّث النوري (رحمه الله) في كتابه مستدرك الوسائل عدّة روايات أيضاً في المجلد 13، أبواب الرِّبا، الباب 1، الحديث 12، و هذه الطائفة من الرّوايات وردت أيضاً في كتب العامّة، فقد ذكر البيهقي في كتاب السنن الكبرى، المجلد 5، الصفحة 270، رواية بهذا المضمون، و الجدير بالذكر أن هذه الطائفة من الرّوايات التي ذكرها العامّة و الخاصّة عن الرِّبا ورد فيها اللعن من اللّه تعالى و من رسوله و من الملائكة على الرِّبا و متعلقاته.

[2] و كذلك الحال في الخمر، فقد ورد في العديد من الرّوايات الشريفة أنّ الله تعالى يلعن في الخمر (10) طوائف. (وسائل الشّيعة، المجلد، 12 أبواب ما يكتسب به، الباب 55، الحديث: 3 و 4 و 5).

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست