«لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)،
الرِّبا و آكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه»
[1] فهذه الرّواية تشير إلى أنّ
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لعن الرِّبا و خمس طوائف مشتركة معه:
1- الشخص
الذي يحلّ ضيفاً على المرابي، و يأكل من طعامه الذي اشتراه من الأموال الرّبويّة
عن علم و اطلاع.
2- المرابي.
3- المؤدّي و
المعطي للرّبا.
4- المحاسب
للربا.
5- الشهود
لعقد الرِّبا.
ففي كلّ مورد
يكون عمل معيّن موضوعاً للعنة الله تعالى بهذه السعة و الشمول
[2]، فإنّ ذلك يعتبر دليلا على شدّة حرمة ذلك العمل و شناعته
[1] وسائل الشّيعة، المجلد 12، أبواب الرِّبا،
الباب 4، الحديث 3، و المرحوم الشّيخ العاملي (رحمه الله) أورد عدّة روايات في هذا
الباب متشابهة في هذا المضمون عن الإمام الصّادق (عليه السلام) و الإمام علي (عليه
السلام)، و كذلك أورد المرحوم المحدّث النوري (رحمه الله) في كتابه مستدرك الوسائل
عدّة روايات أيضاً في المجلد 13، أبواب الرِّبا، الباب 1، الحديث 12، و هذه
الطائفة من الرّوايات وردت أيضاً في كتب العامّة، فقد ذكر البيهقي في كتاب السنن
الكبرى، المجلد 5، الصفحة 270، رواية بهذا المضمون، و الجدير بالذكر أن هذه
الطائفة من الرّوايات التي ذكرها العامّة و الخاصّة عن الرِّبا ورد فيها اللعن من
اللّه تعالى و من رسوله و من الملائكة على الرِّبا و متعلقاته.
[2] و كذلك الحال في الخمر، فقد ورد في العديد
من الرّوايات الشريفة أنّ الله تعالى يلعن في الخمر (10) طوائف. (وسائل الشّيعة،
المجلد، 12 أبواب ما يكتسب به، الباب 55، الحديث: 3 و 4 و 5).