responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 22

و اعتبرت الرِّبا من أشدها قبحاً و سوءاً.

منها ما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، في قوله للإمام علي (عليه السلام)

«يا علي درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية».

بل إنّ هناك عبارات أشد و أخطر من هذا التعبير في سائر الرّوايات الشريفة من هذه الطائفة و التي لا مجال لاستعراضها جميعاً [1]. هذا التعبير ورد في الرّوايات الأخرى على شكل أعداد و أرقام مختلفة، ففي بعض الرّوايات أنّ الرِّبا يعادل ثلاث و ثلاثين‌ [2] زنية، و في روايات أخرى يعادل ثلاثين مرّة [3]، و في بعضها يعادل عشرين‌ [4]، و في آخر يعادل مرّة واحدة [5] و هكذا. و كما هو معلوم أنّ الإسلام يمنع بشدّة هذا العمل المنافي للعفّة، و يوعد عليه أشدّ العقاب، فكيف بما يفوقه قبحاً و سوءً؟ و بهذه الصورة تعلن الشريعة المقدّسة عن مدى شناعة الرِّبا و فداحة خطرة بهذه العبارات الشديدة، و يعتبر هذا من أكثر الأدلّة صراحةً على تحريم الرِّبا.

و هنا يعترضنا هذا السؤال: ما السبب في اختلاف الأعداد و الأرقام‌


[1] وسائل الشّيعة، المجلد 12، أبواب الرِّبا، الحديث 12 و مثله الرّواية 19 و 21 من هذا الباب، و الحديث 8 و 3- من الباب (1) من كتاب مستدرك الوسائل، المجلد 13.

[2] مستدرك الوسائل، المجلد 13، أبواب الرِّبا، باب 1، الحديث 14.

[3] وسائل الشّيعة، المجلد 12، أبواب الرِّبا، باب 1، الحديث 5.

[4] وسائل الشّيعة، المجلد 12، أبواب الرِّبا، باب 1، الحديث 6 و 22.

[5] مستدرك الوسائل، المجلد 13، أبواب الربا، باب 1، الحديث 8.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست