responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 19

آخر)، و هذه القاعدة لا تجري هنا، لأنّ الشريعة عند ما تنسخ فإنّ جميع قوانينها و أحكامها سوف تنسخ كذلك، لا أنّ أصل الشريعة يقع في دائرة النسخ باستثناء بعض أحكامها. و لذا كان المسلمون في الصدر الأوّل للإسلام ينتظرون الوحي الإلهي في كلّ مسألة من المسائل‌ [1]، و لم يتمسكوا بأحكام الشرائع الماضية [2]، بالرغم من وجود مماثلها في تلك الأديان و الشرائع. و لكن يمكن إثبات هذه الأحكام للمسلمين عن طريق آخر أيضاً، و هو أنّ الله تبارك و تعالى قد أورد مثل هذا الحكم في القرآن الكريم أيضاً، على أساس الموافقة له، فلو لم يكن هذا الحكم شاملا للمسلمين، لوجب أن يتطرق إلى نفيه في هذه الآية الشريفة، فعلى هذا يكون ذكر هذا النوع من الأحكام في القرآن- من دون إشارة إلى نفيه و نسخه- إمضاءً له بالنسبة إلى المسلمين في الواقع. و نخلص من مجموع الآيات الشريفة المذكورة أعلاه إلى أنّ الآيات الدالّة على تحريم الرِّبا في القرآن الكريم كثيرة (سبع آيات على الأقل)،


[1] على سبيل المثال، فإنّ الرِّبا كان أمراً طبيعياً قبل نزول آيات تحريم الرِّبا، و لم تردع الشريعة المقدسة عن هذا العمل قبل تحريم الوحي، و لم تمنع المرتكبين له في ذلك الوقت، بل إنّها لم توسّع دائرة التحريم بعد مجي‌ء الحكم الشرعي بحرمة الرِّبا ليشمل ما مضى من العقود الرّبويّة، و اكتفى القرآن الكريم بقوله‌ (وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) في حين أنّ الرِّبا كان حراماً في الشرائع السابقة.

[2] و للمزيد من التوضيح راجع كتاب «أنوار الأصول» المجلد 3 الصفحة (410) فما بعدها.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست