responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 170

البنك فإذا لم يكن لدى الكفيل موجود نقدي في الصندوق، فهل يجوز له أن يقول للمقترض: اطلب ضعف ما تحتاجه من مال (مليون تومان مثلا) حتى يجري إيداع نصفها كضمان باسم الكفيل حتى يتسنى كفالته بها، فيستلم ضعف القرض، يأخذ نصفها (500000 تومان) المقترض، حتى إذا سدد آخر قسط من المبلغ بكامله (المليون تومان) عادت إليه الخمسمائة الأخرى دفعة واحدة. فهل إن عمل البنك هذا صحيح من الناحية الشرعية؟ و هل يتعلق الخمس بالخمسمائة ألف تومان التي يقبضها لدى تسديده القسط الأخير؟

الجواب: إذا لم يستغل صندوق (قرض الحسنة) أموال الناس في أعمال تجارية

فإن عمله صحيح في الحالتين، و في الحالة الثانية يتعلق الخمس بالنقود المودعة.

سؤال: (11) اتفقت مع أحد أقربائي على أن أستلم حوالة القرض الحسن من البنك باسمه‌

، فاستلم المبلغ و سلّمه لي لكي أستعين به على قضاء حوائجي، و قمت أنا بتسديد أقساطه، و من أجل استلام القرض يجري أولا فتح حساب توفير تؤخذ منه الأجور، فإذا كان صاحب دفتر الحساب لم يدفع أجرة أو رأسمال من نفسه، و قد ربح هذا الدفتر جائزة قيمتها 450000 ريال، فإلى من تئول هذه الجائزة؟ و ما هي نسبة حصتي منها؟

الجواب:

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست