responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 168

طريق القرعة، فمن خرجت القرعة باسمه يعطى له جائزة، فهل إنّ هذا العمل جائز، و هل يجوز له أخذ هذه الجائزة؟

الجواب: إذا كان هذا العمل يتم بصورة واقعيّة

، و ليست فيه خدعة للنّاس، فهو جائزٌ و حلال.

سؤال: (7) إذا اقترض شخص من البنك مبلغاً من المال‌

، و كان عليه أن يؤدّي تسديد المبلغ على شكل أقساط طويلة، مع إضافةِ مقدار من المال بعنوان ربح للبنك، ثمّ إنّه بعد مدّة يقوم بإيداع مبلغاً من المال في هذا البنك، و يستلم منه الفائدة أيضا فهل يمكن جعل هذا العمل بعنوان التّقاص على ما دفعه إلى البنك من الأرباح؟

الجواب: إذا دفع في المعاملة الأولى ربحاً و زيادة على القرض بعنوان الرِّبا

، فإنّه قد ارتكب إثماً، و لكنّه يستطيع أن يستلم معادل ذلك المبلغ في المعاملة الثّانية من البنك، بنيّة التّقاص.

سؤال: (8) أنّ البنوك تقوم بوضع فائدة على القروض بعنوان الأُجرة و حقّ العمل‌

، و تأخذه من المستثمر و المقرض، فلو أنّ الشّخص العادي و الكاسب في السّوق قام بهذا العمل و باع جنساً نسيئةً أو أقرض شخصاً و أخذ منه هذا المقدار بهذا العنوان، فهل إنّه يعتبر من الرِّبا؟

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست