responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 166

الجواب: إذا أعطى وكالة مطلقة إلى البنوك أن تستثمر و تتصرف في الأموال‌

وفقاً للعقود الشّرعيّة، و تجعل له حصّة معيّنة من أرباحها، فلا إشكال في ذلك، و ليس من اللّازم الاطّلاع على جزئيّات الأُمور بعد إعطاء الوكالة المطلقة.

السّؤال: (4) لما كانت المصارف الإيرانية عاجزة أحياناً عن تسديد المطالبات الخارجية

في حينها، فقد انتهجت طرق حل مختلفة منها: أن أحد البنوك تعاقد مع بعض البنوك الأجنبية على أن يقوم البنك الأجنبي بالدفع إلى البائع في ذلك البلد نيابة عن البنك الإيراني في موعد السداد، ثم يتقاضى المبلغ من البنك الإيراني بعد سنة و بإضافة 9 إلى المبلغ من البنك الإيراني و 6 من البائع كسعر لتأمين الدفع في الموعد. و جدير بالملاحظة أنه بعد حمل البضاعة من البائع و الذي يتم بعد حوالي ثلاثة أشهر من العقد عن طريق البنك الأجنبي و الإيراني، يقوم البنك الأجنبي بتسليم مال البائع و استلامه من البنك الإيراني يستلم بفائدة 9، و على هذا، فإن البنك الإيراني يستلم من المشتري في يوم العقد 100 من مبلغ المعاملة مضافاً إليه 9 التي تمثّل الفائدة التي يتقاضاها البنك الأجنبي حسب الاتفاق. كما يقوم البائع بإضافة 6 (و هي النسبة التي تمثّل أجرة البنك الأجنبي على تأمين الدفع في الموعد) إلى قيمة البضاعة و يتقاضاها من المستهلك. فإذا علمنا أن البائع لا يأخذ شيئاً إضافياً من المشتري، فهل تصحّ هذه المعاملة للمشتري؟

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست