responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 154

مشكلتين مهمّتين:

1- إنّ الرّبح المخصّص في معاملات المضاربة للبنوك هو تخصيص نسبة مئويّة لأصل المال، مثلا يقال إنّ الودائع الماليّة لدى البنك إذا كانت قصيرة المدّة، فإنّ الزّيادة عليها ستكون 10، و المتوسطة: 12، و الطويلة المدّة: 15، في حين أنّ صياغة الرّبح في المضاربة شرعاً يجب أن يكون على شكل حصّة معينة من مجموع الرّبح، مثلا 50 من الأرباح المستحصلة من النّشاطات الإنتاجيّة أو التّجاريّة.

2- إنّ صاحب رأس المال في المضاربة (و الذي يدعى في المضاربة بالمالك) يشترك مع المستثمر- و هو الطّرف الآخر في المضاربة، أي الطرف المنتج- في نسبة الرّبح و الخسارة، فيشتركان في الفائدة و الضّرر، في حين أنّ الأمر في المعاملات التي يجريها البنك مع المستثمرين لا يكون بهذا الشكل، حيث يختص المقرض- و هو البنك و المودع- بالرّبح فقط، و يشترك مع البنك بالأرباح دون أن يشترك بنسبة معينة من الرّبح في جميع الحالات، بينما ينفرد العميل بالخسارة، و هذا المعنى خلاف ما يلحظ في عقد المضاربة.

و قد تطرح مشكلة ثالثة، و هي أنّ بعض الفقهاء ذهب إلى أنّ المضاربة خاصّة بالأعمال التّجاريّة فقط، و لكن هذه المشكلة غير واردة هنا، لأنّنا أساساً لا نرى هذا التّخصيص صحيحاً.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست