responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 119

العقد أيضاً.

و أمّا القول بالتفصيل بين أصل العقد و الربح، بمعنى أن يكون الربح باطلا فحسب و يسلم أصل العقد، فلا محلّ له من الإعراب هنا، لأنّ قصد المقرض في هذه الصورة و هو القرض المشروط بالرِّبا لم يقع، و ما وقع- و هو القرض بدون الشّرط- لم يقصده صاحب المال و لم يقبل به‌ [1]، في حين أنّ كلّ العقود تابعة للقصود، و نيّة طرفي المعاملة، فطبقاً لهذه القاعدة العقلائيّة يقع الشّرط باطلا و حراماً، و كذلك يبطل معه أصل القرض.

سؤال: إنّ المشهور و المعروف بين العلماء و الفقهاء في باب الشّرط الفاسد، هو أنّ الشّرط الفاسد لا يؤدي إلى فساد المعاملة، فلما ذا قلتم أنّ هذا الشّرط مفسد للمعاملة و موجب لبطلانها؟

الجواب: نعم، نحن أيضاً نقول إنّ الشّرط الفاسد لا يؤدّي إلى فساد العقد و المعاملة، مثلا إذا تمّ عقد البيع و اشترط المشتري في ضمن العقد على البائع أن يعطيه مقداراً من الخمر، فهنا يقع هذا الشّرط فاسداً و باطلا، و لكنّه لا يؤدي إلى بطلان أصل المعاملة و العقد، بل يقع البيع صحيحاً، دون الشّرط الذي يقع باطلا. و لكنّ الشّرط الفاسد في بحثنا هذا يختلف عن المثال المذكور في البيع‌


[1] يقول الفقهاء في هذه الموارد: ما قصد لم يقع، و ما وقع لم يقصد.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست