و أمّا القول بالتفصيل بين أصل العقد و الربح، بمعنى أن يكون الربح باطلا فحسب
و يسلم أصل العقد، فلا محلّ له من الإعراب هنا، لأنّ قصد المقرض في هذه الصورة و
هو القرض المشروط بالرِّبا لم يقع، و ما وقع- و هو القرض بدون الشّرط- لم يقصده
صاحب المال و لم يقبل به [1]، في حين أنّ كلّ العقود تابعة للقصود، و نيّة طرفي
المعاملة، فطبقاً لهذه القاعدة العقلائيّة يقع الشّرط باطلا و حراماً، و كذلك يبطل
معه أصل القرض.
سؤال: إنّ المشهور و المعروف بين العلماء و الفقهاء
في باب الشّرط الفاسد، هو أنّ الشّرط الفاسد لا يؤدي إلى فساد المعاملة، فلما ذا
قلتم أنّ هذا الشّرط مفسد للمعاملة و موجب لبطلانها؟
الجواب: نعم، نحن أيضاً نقول إنّ الشّرط الفاسد لا
يؤدّي إلى فساد العقد و المعاملة، مثلا إذا تمّ عقد البيع و اشترط المشتري في ضمن
العقد على البائع أن يعطيه مقداراً من الخمر، فهنا يقع هذا الشّرط فاسداً و باطلا،
و لكنّه لا يؤدي إلى بطلان أصل المعاملة و العقد، بل يقع البيع صحيحاً، دون الشّرط
الذي يقع باطلا. و لكنّ الشّرط الفاسد في بحثنا هذا يختلف عن المثال المذكور في
البيع
[1] يقول الفقهاء في هذه الموارد: ما
قصد لم يقع، و ما وقع لم يقصد.