في المسالك و عن السرائر الإجماع عليه- فساد القرض مع شرط النفع، فلا يجوز
التصرف فيه و لو بالقبض، و معه و مع العلم يكون مضموناً عليه كالبيع الفاسد
للقاعدة المشهورة: «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» خلافاً لابن حمزة فجعله
أمانة» [1].
و مضمون هذا الكلام هو أنّ ظاهر كلمات الفقهاء عموماً أنّ القرض الربوي باطل،
يعني أنّه لا يستطيع الاستفادة من أصل القرض أيضاً، بل إنّ الوارد في كتاب-
المسالك و السرائر- هو ادّعاء الإجماع، و اتفاق العلماء، إلّا ما كان من الفقيه
المعروف- ابن حمزة- حيث نقل مخالفته لذلك. و الجدير بالذكر أنّ ابن حمزة لم يخالف
المشهور في أصل فساد القرض، بل إنّه بعد القول بفساد القرض، قال: هل إنّ المقترض
ضامن لأصل المال أم لا؟ فإنّه في هذه المسألة يخالف المشهور. (فتأمّل).
2- قال صاحب الجواهر (رضي الله عنه)، بعد نقل أصل المسألة و القول بأن الشرط
الفاسد مفسد، و بعد نقل الإجماع من بعض الفقهاء: «فما عن ابن حمزة من أنّه أمانة،
ضعيف و أضعف منه توقف المحدّث البحراني في ذلك مدّعياً أنّه ليس في شيء من نصوصنا
ما يدلّ على فساد العقد بذلك، بل أقصاها النهي عن