responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 115

(12)- هل إنّ القرض الرّبوي حرام، أم باطل؟

و الآن تصل النوبة إلى المسألة الخامسة و هي: هل إنّ شرط الفائدة و الزّيادة في القرض يبطل عقد القرض من الأساس، أو إنّه شرط باطل، و يبقى أصل القرض سليماً؟ لقد جاء في تحرير الوسيلة: «القرض المشروط بالزّيادة صحيحٌ، لكن الشّرط باطل و حرامٌ، فيجوز الاقتراض ممّن لا يقرض إلّا بالزّيادة كالبنك و غيره مع عدم قبول الشّرط على نحو الجد و قبول القرض فقط، و لا يحرم إظهار قبول الشّرط من دون جد و قصد حقيقي به، فيصحّ القرض و يبطل الشّرط من دون ارتكاب الحرام» [1].

و طبقاً لهذا البيان، فإنّ شّرط الرِّبا هو الذي يقع باطلا فقط، أمّا أصل القرض فصحيح، و في الواقع فإنّ في هذه المسألة أمرين:

الأوّل: أنّ صاحب المال في القرض الرّبوي يرتكب حراماً و إثماً، فهل إنّ الزّيادة و الربح هو الحرام و الباطل فقط، و لا شي‌ء في ذمة المقترض من ذلك، أو إنّ فساد هذا الشّرط يسري إلى أصل القرض، و يؤدي إلى بطلان‌


[1] تحرير الوسيلة، المجلد 1، أبواب الدين و القرض، المسألة 13.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست