responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 108

المنع، و الله أعلم». [1] و خلاصة هذا الكلام هو أنّ وضع الشّرط بنفع المقترض لا إشكال فيه، سواءً كان بصورة مبلغ أقلّ، أو جنس أردأ، أو يشترط عليه أن يعطيه قرضاً آخر.

بعض الفقهاء كالمرحوم الشهيد في- كتاب الدروس- قال: لا يجوز هذا العمل في بعض الشرائط، مثلا إذا كان في زمان اشتدّ فيه الهرج و المرج و عدم الأمان، فيعطيه مائة ألف درهم، و يقول له: أقرضك هذا المبلغ، على أن تردّه عليّ بعد هدوء الزوبعة و استتاب الأمور تسعين ألف درهم، في حين أنّ هذا العمل في الحقيقة يصبّ في مصلحة المقرض، لأنّه قام في تلك الأوضاع المضطربة بحفظ أمواله، بالرغم من أنّه تنازل عن مبلغ ضئيل منها، إلّا أنّه انتفع بذلك القرض. و لكنّ صاحب الجواهر بعد نقل هذا الكلام، قال: «بأنّ مثل هذه الأمور لا تمنع من صحة القرض هذا، و لا يعتبر من الرِّبا» و الحق معه، لأنّ صاحب المال استطاع بهذا العمل أن يحفظ أمواله من التلف، لا أنّه انتفع و ربح مبلغاً إضافياً.

2- يقول ابن قدامة الفقيه السنّي المعروف في- كتاب المغني-: «و إن شرط في القرض أن يوفّيه أنقص ممّا أقرضه و كان ذلك ممّا يجري فيه الرِّبا، لم يجز لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه، و إن كان في غيره لم يجز أيضاً، و هو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، و في الوجه الآخر يجوز،


[1] جواهر الكلام، المجلد 25، الصفحة 13.

اسم الکتاب : الربا و البنك الاسلامي المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست