المجموعة
الاولى و هم الذين عبّروا عن الجمرة بكونها أرضاً أو مرمىً
، و قالوا:
إنّ الرمي إلى تلك البقعة من الأرض مجز دون أدنى ذكر للأعمدة في كلامهم، و من
هؤلاء:
1- أبو
الصلاح الحلبي (قدس سره) يقول في «الكافي»:
«فان رمى حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر (بعير)
[1] ثمّ سقطت على الأرض أجزأت، و إلّا فعليه أن يرمي عوضاً عنها»
[2].
2- السيد أبو
المكارم ابن زهرة (قدس سره) يقول في كتاب «الغنية»:
«و إذا رمى حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر بعير،
ثمّ سقطت على الأرض أجزأت ... كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه»
[3].
و يلاحظ أنّ
ابن زهرة يدّعي الإجماع على كفاية هذا النوع من الرمي.
3- العلّامة
الحلّي (قدس سره) يقول في كتاب «المنتهى»:
«إذا رمى بحصاة فوقعت على الأرض، ثمّ مرّت على
سَنَتها، أو أصابت شيئاً صلباً كالمحمل و شبهه، ثمّ وقعت في المرمى بعد ذلك أجزأه،
لأنّ وقوعها في المرمى بفعله و رميه» [4].
و هذا القول
يشير إلى أنّ محلّ الرمي إذا كان منحدراً فوقعت الحصاة قريبة منه و تدحرجت ثمّ
وقعت في المرمى، فإنه مجز، و هو دليل على أنّه
[1]. ورد في حاشية الكتاب المذكور: لم اهتد إلى
صحيح هذه الجملة أو الكلمة و في بعض النسخ: غطى ظهر، و الظاهر أنّ الصحيح «على ظهر
بعير».