responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التسويق الهرمي او الاحتيال المشبوه المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 75

المدارس الإسلامية ودفع الناس مبلغاً من المال للمساهمة في تقديم المعونة لهذه المؤسسات، وقامت الشركة المذكورة بدفع مبالغ مالية من أموالها الخاصة أو من الأموال التي حصلت عليها من بيع البطاقات وبإذن من جميع المشتركين والمساهمين في شراء هذه البطاقات وعلى أساس القرعة فلا مانع من ذلك».

وعندما راجعنا رسالة توضيح المسائل للإمام الراحل قدس سره التفتنا إلى أنّ كاتب الرسالة المذكورة نقل مقطعاً من المسألة المذكورة في كتاب الفتاوى بحيث يمكن استغلال تفسير هذه العبارة، ولم يذكر باقي المسألة، وأمّا الباقي الذي لم يذكره من المسألة في كتاب فتاوى الإمام فهو كالتالي:

«ولكنّ هذا مجرّد فرضية، والبطاقات التي تباع الآن ويجري عليها عمل القرعة ليست كذلك، وأموال البطاقات وكذلك القرعة حرام».

على هذا الأساس، أوّلًا: إنّ ذيل المسألة الذي لم ينقله الكاتب المذكور في رسالته يجيب بوضوح على ما نحن فيه.

ثانياً: على فرض عدم وجود العبارة المذكوة في ذيل المسألة، فإنّ صدر المسألة الذي استند عليه هذا الكاتب لا ينسجم مع عمل هؤلاء، لأنّ المشترين إذا علموا بأنّهم سيحرمون من الامتياز المالي، فإنّهم سوف لا يرضون بدفع المال والمشاركة في هذا العمل.

النتيجة أنّه كما قال الإمام الراحل قدس سره في ذيل المسألة مورد البحث:

«إنّ هذا المعنى مجرّد فرضية» وليس له مصداق خارجي.

ولا يبعد أنّ العلّة في سوء استخدام هذه الفتاوى هو أنّ أحد أسباب‌

اسم الکتاب : التسويق الهرمي او الاحتيال المشبوه المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست