responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التسويق الهرمي او الاحتيال المشبوه المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 43

سابقة تاريخية طويلة كالخمر والقمار، حيث كان الناس قبل الإسلام ملوّثون به أيضاً.

وقد ورد في الآية 3 من سورة المائدة بيان حرمة أحد عشر شيئاً، وأحد هذه الموارد هي اللحوم التي تستخرج باليانصيب وتكون من حصة الطيور. وهنا نلفت نظر القراء الأعزاء إلى ما وردَ في التفسير الأمثل في بيان هذا المقطع من الآية:

«وهناك نوع آخر من اللحوم المحرمة، وهو اللحوم التي تذبح وتوزع بطريقة القمار، وتوضيح ذلك هو أنّ عشرة من الأشخاص يتراهنون فيما بينهم فيشترون حيواناً ويذبحونه، ثمّ يأتون بعشرة سهام كتب على سبعة منها عبارة «فائز»، وعلى الثلاثة الأخرى كتبت عبارة «خاسر»، فتوضع في كيس وتسحب واحدة واحدة باسم كل من الأشخاص العشرة على طريقة الإِقتراع، فالأشخاص الذين تخرج النبال السبعة الفائزة بأسمائهم يأخذون قسماً من اللحم دون أن يدفعوا ثمناً لما أخذوه من اللحم، أمّا الأشخاص الثلاثة الآخرون الذين تخرج النبال الخاسرة بأسمائهم فيتحملون ثمن الحيوان بالتساوي، فيدفع كلّ واحد منهم ثلث قيمة الحيوان دون أن ينال شيئاً من لحمه.

وقد سمى الجاهليون هذه النبال ب «الأزلام» وهي صيغة جمع من «زلم» وقد حرم الإِسلام هذا النوع من اللحوم، لابمعنى وجود أصل الحرمة في اللحم، بل لأنّ الحيوان كان يذبح في عمل هو أشبه بالقمار، «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ» ويجب القول هنا أن تحريم القمار وأمثاله لا ينحصر في اللحوم فقط، بل إن القمار محرم في كل شي‌ء وبأيّ صورة كان.

اسم الکتاب : التسويق الهرمي او الاحتيال المشبوه المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست