الأوّلى: ما نصّه: أن المعهود و المعروف من أحوال الأئمّة (عليهم السلام) أنهم
خزنة العلم و حفظة الشرع، يحكمون فيه بما استودعهم الرسول (صلى الله عليه و آله) و
أطلعهم عليه، و أنهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي، و انسداد باب النسخ،
فكيف يستقيم قوله (عليه السلام) في هذا الحديث
«أوجبت في سنتي و لم أوجب ذلك عليهم
في كلّ عام»
إلى غير ذلك من العبارات الدالّة على أنه (عليه السلام) يحكم في هذا الأمر بما
شاء و اختار [1].
الثّانية: قوله
«و لا أوجب عليهم إلّا الزكاة التي
فرضها الله عليهم»
ينافيه قوله بعد ذلك
فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام.
الثّالثة: أن قوله
«و إنّما أوجب عليهم الخُمس في سنتي
هذه من الذهب و الفضة التي قد حال عليها الحول»
خلاف المعهود إذ الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب و الفضة لا الخُمس، و
كذا قوله
«و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا
آنية و لا دواب و لا خدم»
فإن تعلّق الخُمس بهذه الأشياء غير معروف.
الرّابعة: أن الوجه في الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر بعد ما علم من وجوب
الخُمس في الضياع التي تحصل منها المئونة [2].
و الإنصاف أن الملاحظات الواردة على ظاهر الرواية في بداية الأمر أكثر من هذا،
و ربّما تبلغ سبعاً: 1- عدم كون الإمام المعصوم (عليه السلام) مشرعاً بل حافظاً مع
أن ظاهرها التشريع.
2- لا وجه لاشتراط حلول الحول في الخُمس فإنه معتبر في الزكوات لا الأخماس.
[1] نقلناه و ما بعده من الحدائق
الناضرة: ج 12 ص 355 و لعمري هذا شاهد صدق على ما ادعيناه سابقاً من كون المعروف
عند الشيعة عدم تصدي الإمام للتشريع.