responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 541

الحديث عدة ملاحظات:

الأوّلى: ما نصّه: أن المعهود و المعروف من أحوال الأئمّة (عليهم السلام) أنهم خزنة العلم و حفظة الشرع، يحكمون فيه بما استودعهم الرسول (صلى الله عليه و آله) و أطلعهم عليه، و أنهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي، و انسداد باب النسخ، فكيف يستقيم قوله (عليه السلام) في هذا الحديث‌

«أوجبت في سنتي و لم أوجب ذلك عليهم في كلّ عام»

إلى غير ذلك من العبارات الدالّة على أنه (عليه السلام) يحكم في هذا الأمر بما شاء و اختار [1].

الثّانية: قوله‌

«و لا أوجب عليهم إلّا الزكاة التي فرضها الله عليهم»

ينافيه قوله بعد ذلك‌

فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام.

الثّالثة: أن قوله‌

«و إنّما أوجب عليهم الخُمس في سنتي هذه من الذهب و الفضة التي قد حال عليها الحول»

خلاف المعهود إذ الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب و الفضة لا الخُمس، و كذا قوله‌

«و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دواب و لا خدم»

فإن تعلّق الخُمس بهذه الأشياء غير معروف.

الرّابعة: أن الوجه في الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر بعد ما علم من وجوب الخُمس في الضياع التي تحصل منها المئونة [2].

و الإنصاف أن الملاحظات الواردة على ظاهر الرواية في بداية الأمر أكثر من هذا، و ربّما تبلغ سبعاً: 1- عدم كون الإمام المعصوم (عليه السلام) مشرعاً بل حافظاً مع أن ظاهرها التشريع.

2- لا وجه لاشتراط حلول الحول في الخُمس فإنه معتبر في الزكوات لا الأخماس.


[1] نقلناه و ما بعده من الحدائق الناضرة: ج 12 ص 355 و لعمري هذا شاهد صدق على ما ادعيناه سابقاً من كون المعروف عند الشيعة عدم تصدي الإمام للتشريع.

[2] منتقى الجمان (مطابقاً لنقل الحدائق الناضرة: ج 12 ص 355).

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست