responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 534

الحاضرين، فلو كان أمراً شائعاً لما تعجب منه.

ثانيها: أن حكمة هذا التشريع النبوي هو امتحان الأمّة ليميز المطيع عن العاصي، و قد ورد هذا المعنى في بعض الروايات الأخر ممّا ورد في الباب أيضاً، و يدلّ هذا على أن تشريعه (صلى الله عليه و آله) لم يكن جارياً في جميع الأحكام، بل في بعضها لأمر خاصّ أشير إليه هنا، و إلّا لم يكن وجه لعد موارد خاصّة محدودة.

و يمكن أن تكون حكمة الحكم مضافاً إلى ما ذكر، بيان مقامه السامي، و منزلته الرفيعة عند الله عزّ و جلّ، كما أشار إليه البعض.

ثالثها: أنه قد ورد في الحديث أن عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن، أجراها الله في الإسلام (ثمّ ذكر تحريم نساء الآباء على الأبناء، و مسألة الخُمس في الكنز، و سقاية الحاج، و نزول الآيات القرآنية فيها، ثمّ قال: و سن في القتل مائة إبل فأجرى الله ذلك في الإسلام‌ [1].

و هذا التعبير دليل على أن الله أجاز ذلك بعد ما سنّه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فيوافق ما مرّ في الروايات الأخر و ما أشير إليه في بصائر الدرجات.

هذا و قد أورد شيخ القميين محمّد بن الحسن الصفار (المتوفى سنة 290) في كتابه «بصائر الدرجات» في باب التفويض تحت عنوان «إنما فوّض إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقد فوّض إلى الأئمّة (عليهم السلام)» ثلاثة عشر حديثاً أكثرها يوافق ما في الكافي، و بعضها مكرر بعبارات مختلفة، و بعضها لا دخل له بما نحن بصدده و ممّا تفرد به: ما رواه عن قيد مولى ابن هبيرة قال قال: أبو عبد الله (عليه السلام)

«إذا رأيت القائم أعطى رجلًا مائة ألف، و أعطى آخر درهماً، فلا يكبر في صدرك‌

، و في رواية أخرى‌

فلا يكبر ذلك في صدرك، فإن الأمر مفوّض إليه». [2]


[1] الوسائل: ج 19 ب 1 من أبواب ديات النفس ح 14.

[2] بصائر الدرجات: ب 5 من الجزء الثامن، باب التفويض ح 10.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست