الإمام المعصوم (عليه السلام) في أمثال ذلك و الله العالم.
بقي هنا أمور:
1- هل هذا الحكم على سبيل الوجوب أو الجواز، قال المحقّق النراقي في العوائد:
«الظاهر من القائلين بثبوت الولاية لهم الأوّل (أي الوجوب) حيث استدلوا بإطلاق
الأوامر، و بإفضاء ترك إجراء الحدود إلى المفاسد، و صرّحوا بوجوب مساعدة الناس
لهم، و هو كذلك لظاهر الإجماع المركب، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في رواية
ميثم، الطويلة التي رواها المشايخ الثلاثة الواردة في حدّ الزنا
ول: مقتضى الأدلّة الخمسة السابقة كلّها الوجوب، و لا بدّ في أخذ هذه
الخصوصيات من الرجوع إليها، أمّا علّة التشريع فواضح، و أمّا إطلاق الأوامر في باب
الحدود فهو أوضح، و أمّا مقتضى أدلّة الولاية و إن لم يكن الوجوب بل الجواز و لكنّ
من المعلوم أن الولي المنصوب عموماً أو خصوصاً لو لم يقم بوظائفه و ما يقتضيه
الغبطة و المصلحة فيمن وليّ عليهم فقد خان أميره، و خانهم أيضاً، و هذا غير جائز.
و أمّا إذا قلنا بأن إجراء الحدود من لوازم القضاء كثيراً فإذا قلنا بوجوب
القضاء عيناً أو كفاية، فكذلك حكم إجراء الحدود، لأنه من تمام القضاء، و كذا رواية
حفص بن غياث، و بالجملة لا ينبغي الشكّ في المسألة، بل الظاهر أن من عبّر بالجواز
أراد الجواز بالمعنى الأعمّ، و إلّا فإن هذا الحكم من الأحكام التي يدور أمرها بين
الحرمة و الوجوب، و لا يقبل الجواز بمعنى الإباحة كما لا يخفى.
[1] الوسائل: ج 18 ب 1 من أبواب
مقدّمات الحدود ح 6.