responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 430

الإمام المعصوم (عليه السلام) في أمثال ذلك و الله العالم.

بقي هنا أمور:

1- هل هذا الحكم على سبيل الوجوب أو الجواز، قال المحقّق النراقي في العوائد: «الظاهر من القائلين بثبوت الولاية لهم الأوّل (أي الوجوب) حيث استدلوا بإطلاق الأوامر، و بإفضاء ترك إجراء الحدود إلى المفاسد، و صرّحوا بوجوب مساعدة الناس لهم، و هو كذلك لظاهر الإجماع المركب، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في رواية ميثم، الطويلة التي رواها المشايخ الثلاثة الواردة في حدّ الزنا

«من عطل حدّاً من حدودي فقد عاندني»

[1].

ول: مقتضى الأدلّة الخمسة السابقة كلّها الوجوب، و لا بدّ في أخذ هذه الخصوصيات من الرجوع إليها، أمّا علّة التشريع فواضح، و أمّا إطلاق الأوامر في باب الحدود فهو أوضح، و أمّا مقتضى أدلّة الولاية و إن لم يكن الوجوب بل الجواز و لكنّ من المعلوم أن الولي المنصوب عموماً أو خصوصاً لو لم يقم بوظائفه و ما يقتضيه الغبطة و المصلحة فيمن وليّ عليهم فقد خان أميره، و خانهم أيضاً، و هذا غير جائز.

و أمّا إذا قلنا بأن إجراء الحدود من لوازم القضاء كثيراً فإذا قلنا بوجوب القضاء عيناً أو كفاية، فكذلك حكم إجراء الحدود، لأنه من تمام القضاء، و كذا رواية حفص بن غياث، و بالجملة لا ينبغي الشكّ في المسألة، بل الظاهر أن من عبّر بالجواز أراد الجواز بالمعنى الأعمّ، و إلّا فإن هذا الحكم من الأحكام التي يدور أمرها بين الحرمة و الوجوب، و لا يقبل الجواز بمعنى الإباحة كما لا يخفى.


[1] الوسائل: ج 18 ب 1 من أبواب مقدّمات الحدود ح 6.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست